والسنة { 1 } وفي المستفيضة أنها كفر بالله العظيم أو شرك . ففي رواية الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا وإن أخذ رشوة فهو شرك . وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال : كل شئ غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة ، وأما الرشاء في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم ، ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام .
1 ) الوسائل ، باب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 10 . 2 ) الوسائل ، باب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 12 . 3 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب آداب القاضي حديث 5 .