ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء { 1 } وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص ولو صور بعض أجزاء الحيوان ، ففي حرمته نظر بل منع { 2 } وعليه فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقي موجودا بأن فرضه انسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم ، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف ، ولو بدا له في اتمامه حرم الاتمام لصدق التصوير بإكمال الصورة لأنه ايجاد لها ، ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه ، وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا يحرم إلا من حيث التجري وجهان : من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد