responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : منهاج الفقاهة ( عدد الصفحات : 443)


ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله : من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا { 1 } .
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه ، وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة و غيرهما إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات ، بل وغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما ، و كيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله فنقول :
( المسألة الأولى ) : تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام { 2 } بلا خلاف ، كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الاجماع عليه وفعل المرأة ذلك بنفسها ويحصل بوشم الخدود ، كما في المقنعة والسرائر والنهاية ، وعن جماعة قال في المقنعة : وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام ، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن ذلك بأس انتهى .

241

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست