ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله : من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا { 1 } . النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه ، وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة و غيرهما إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات ، بل وغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما ، و كيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله فنقول : ( المسألة الأولى ) : تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام { 2 } بلا خلاف ، كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الاجماع عليه وفعل المرأة ذلك بنفسها ويحصل بوشم الخدود ، كما في المقنعة والسرائر والنهاية ، وعن جماعة قال في المقنعة : وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام ، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن ذلك بأس انتهى .