النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن { 1 } وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرح به في الإيضاح كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل { 2 } وفيه تأمل ، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام يقابل عرفا بمال ولو قليلا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفها ، فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى { 3 } والنصوص { 4 } من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة .