القسم الثالث : ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا { 1 } بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام ، وتحريم هذا مقصور على النص إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم ، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين ، إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته { 2 } بل لا خلاف فيها والأخبار بها مستفيضة .