responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 154


والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات وقوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) الدال على وجوب اجتناب كل رجس و هو نجس العين ، وقوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا ، وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه { 1 } ويدل على أيضا كلما دل من الأخبار { 2 } والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به ، هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابل أصالة الإباحة على شئ مما ذكر { 3 } .
أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه { 4 } وهي مثل الميتة الأكل ، والخمر الشرب ، وفي المسير اللعب به ، والأنصاب والأزلام ما يليق بحالها .


1 ) الوسائل ، باب 2 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 .

154

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست