والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات وقوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) الدال على وجوب اجتناب كل رجس و هو نجس العين ، وقوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا ، وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه { 1 } ويدل على أيضا كلما دل من الأخبار { 2 } والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به ، هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابل أصالة الإباحة على شئ مما ذكر { 3 } . أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه { 4 } وهي مثل الميتة الأكل ، والخمر الشرب ، وفي المسير اللعب به ، والأنصاب والأزلام ما يليق بحالها .
1 ) الوسائل ، باب 2 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 .