ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات مثل ما دل أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه { 1 } فإن اثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي وحمله على المفتى من حيث التسبيت والتغرير ومثل قوله عليه السلام : ما من إمام صلى بقوم فيكون
1 ) الوسائل ، باب 4 ، من أبواب صفات القاضي ، حديث 1 .