responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : منظومة في الرضاع ( عدد الصفحات : 129)


الثاني [1] وغيرهم .
< فهرس الموضوعات > اشتراط الرضاع من الثدي وعدم المزج < / فهرس الموضوعات > وكيف كان : فان اتّحد التقديران وإلَّا فالبناء على الثاني ، لما رأيت من الأخبار [2] واعلم : أنّ الرضعة إن امتصّها من الثدي ولاء فذاك وإلَّا فإن لم يتخلل زمان يعتدّ به كلفظ الثدي لروعه أو تنفّس أو التفات إلى ملاعب أو انتقال إلى ثدي أخر لم يقدح ذلك في كونها رضعة ، وعدّ العلَّامة في التذكرة [3] والمحقّق الثاني [4] والشهيد الثاني [5] وغيرهم ممّا لا يقدح ذلك في كونها رضعة النوم الخفيف .
ولو طال الزمان فهل يمكن كون الثانية متمّمة للأولى أم لا بدّ من كونها ابتداء لرضعة أخرى ؟ الأقرب الثاني ، وتردّد المحقّق الثاني [6] من انتفاء الوحدة عرفا ومن أنّ الغرض حصول القدر الذي يساوي الرضعة الواحدة .
واعلم : أنّ في اشتراط كمال الرضعات إيماء إلى أنّه يشترط وصول اللبن خالصا إلى المعدة ، فلو ألقي في فيه مائع يمزج [7] باللبن حال ارتضاعه ، فإن أخرجه عن مسمّى اللبن فواضح وإلَّا اعتبر في الممازج عدم الإخلال بالارتواء بالرضعة نفسها ، ولا عبرة بالممازج النزر [8] ولا ما يوجد في الفم من الرّيق ونحوه ، ولو تقيّأ بعض الرضعة فالحكم فيه يعرف ممّا تقدّم .



[1] جامع المقاصد 12 : 220 .
[2] إشارة إلى الروايات عن ابن أبي عمير والفضيل وابن يعفور المتقدمة في صفحة 89 .
[3] التذكرة 2 : 620 .
[4] جامع المقاصد 12 : 219 .
[5] المسالك 7 : 225 و 226 .
[6] جامع المقاصد 12 : 219 .
[7] في « س » : يمتزج .
[8] في « س » : الثدي . النزر : القليل . ( قاموس اللغة 2 : 146 ) .

91

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست