responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > عدم نشر الحرمة بالزنا وخلاف ابن جنيد فيه < / فهرس الموضوعات > المرتضع ، نظرا إلى المنساق ، فصحّ لابن زهرة حكاية الإجماع ، لأنّه قطع على أنّ فتوى الأصحاب إنّما هي بالأعمّ ، ولابن إدريس ان ينفى الخلاف ، لأنّه قطع على أنّهم لم يتعرضوا لولد المرضعة ، فمراده من نفى الخلاف عدم التصريح بالاشتراط ، لا التصريح بعدم الاشتراط .
وكيف كان ، فإذا تساقط الإجماعان بالتعارض ، أو انتفى كونهما اجماعين بما ذكرناه من التأويل فقد بقي للقول الثاني نوع رجحان ، غير أنّ المسألة قويّة الإشكال ، وطريق الاحتياط لا يخفى .
ثمّ المعتبر في الحولين الأهلَّة ، كما في سنتين البلوغ وأشهر العدّة وأجل العنّة وأشباه ذلك من أبواب الفقه ، لأنّه هو المتبادر والمنساق عند أهل اللَّسان ، بخلاف الشمسية ، بل ربّما حكى عليه الاتفاق فيعدّ أربعة وعشرون شهرا من انفصال تمام الولد ، فان انكسر الأوّل حسب ثلاثة وعشرون وأتمّ المنكسر من الخامس والعشرين معدودا بثلاثين ، وإن نقص في وجه ، ويحتمل انكسار الجميع ، والأوّل أقوى .
< صفحة فارغة > [ عدم كون الرضاع بلبن زنى ] < / صفحة فارغة > < شعر > وابن الجنيد في السّفاح قد ذهب فردا إلى أنّ الرضاع كالنسب < / شعر > ما تقدّم من عدم النشر بلبن الزنا هو المذهب ، وقد حكى عليه الفاضل الهندي الإجماع [1] ، بل في المسالك [2] وشرح القواعد للمحقق الثاني ، عدم الخلاف [3] ، وقال ابن الجنيد : « لو أرضعت بلبن حمل من الزنا حرمت وأهلها على المرتضع وكان تجنّبه أهل الزاني أولى وأحوط » [4] .
وربّما حكى [5] النشر بلبن الزنا عن المبسوط أيضا ، وهو وهم ، وعبارته : « من



[1] كشف اللثام 2 : 27 .
[2] المسالك 7 : 208 .
[3] جامع المقاصد 12 : 204 .
[4] نقله عنه العلَّامة في « المختلف » 7 : 39 ، المسألة 6 .
[5] نفس المصدر .

62

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست