< شعر > لو أرضع الثلاث من ربائبه [1] ثلثا [2] انفسخن أو حرمن به يحرمن عينا إن دخول اتّفق وقبله جمعا إن الفحل اتّفق بعد انفساخ عقدهنّ جمعا مرتبات ارتضعن أو معا وفي انتفاء الأمرين والمعاقبة ما في سوى الأولى لفسخ شائبة < / شعر > < فهرس الموضوعات > لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغار وللكبيرة بنات < / فهرس الموضوعات > لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغار [3] وللكبيرة ثلاث بنات مراضع ، فارضعن زوجاته لم يكن بدّ من وقوع فسخ في نكاحهنّ أو تحريم مؤبّد ، فإن دخل بالكبيرة حرم الثلاث جمعا وانفرادا ، ترتّبن في رضاعهنّ أو اجتمعن واختلف الفحل أو اتّحد ، لأنّهنّ حينئذ بنات [4] ، بنات لزوجة مدخول بها ، وإن لم يدخل بالكبيرة حرمت هي ، وأمّا البواقي فإن كان لبن المرضعات أو اثنتين منهنّ لفحل وكان ارتضاع الصغريات أو اثنتان منهنّ من اللبن الواحد دفعة ، بان روين من الرضعة الأخيرة دفعة انفسخن ، ولم يجز تجديد نكاحهنّ جمعا ، بل انفرادا ، لأنهنّ أخوات ، ويتصوّر اتفاق الفحل فيما لو نكح الربابيب رجل واحد مترتّبات ، أو كان اللبن عن شبهة ، وأمّا مع التعاقب في الارتضاع فلا ريب في انفساخ الأولى ، ولا في عدم انفساخ الثانية إن لم ترضع الثالثة ، وفيما لو ارتضعت الثالثة أيضا وجهان : أحدهما انفساخ الثالثة فقط ، لانّ الجمع بين الأختين قد تمّ بها فيكون كما لو تزوّج أخت زوجته . ثانيهما انفساخهما معا لأنّ الأختيّة أمر مانع من الصحّة ، وقد طري على النكاحين