responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > في رضاع بعض الأزواج من بعض وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > في رضاع بعض الأزواج من بعض وفيه مسائل :
< شعر > إرضاع إحدى الزوجتين الأخرى محرّم قبل الدخول الكبرى وبعده كليهما والصغرى تأخذ نصف مهرها أو مهرا < / شعر > إذا كان للرجل زوجتان إحداهما صغيرة فأرضعتها الكبرى صارا امّا وبنتا ، وحينئذ فلا ريب في انفساخ عقدهما معا سواء كان الرضاع قبل الدخول أو بعده ، وهو إجماع كما في الإيضاح [1] لأنّ الرضاع قد سبّب كونهما امّا وبنتا ، وكونهما كذلك يمنع من الجمع بينهما ، فامتناع الجمع متأخّر عن السببين معا ، لما للعلَّة من التقدّم الذاتي على المعلول .
وأمّا التحريم فإن كان الرضاع بعد الدخول حرمتا معا بلا إشكال ، لأنّ الدخول ممّا يحرّم كلَّا من أمّ الزوجة وبنتها جمعا وانفرادا ، فلا يمكن تجديد العقد ، وإن كان قبله فلا ريب في جواز التجديد على الصغيرة ، لأنّ بنت الزوجة إنّما تحرم بالدخول بالأمّ ، وأمّا الكبرى فيأتي فيها ما في أمّ الزوجة قبل الدخول بها من الخلاف ، غير أنّ الأصحاب قد أطلقوا هنا القول بالتحريم ولم ينقلوا خلافا ، بل قال المحقّق الثاني : « إن كان دخل بالكبيرة حرمتا مؤبّدا إذا لم يكن الرضاع من لبنه فإنّه إذا كان من لبنه حرمتا مؤبّدا ، وإن لم يدخل ولا خلاف في ذلك كلَّه » [2] انتهى .
ولتصحيح الجمع بين الإرضاع بلبنه وكونه قبل الدخول طريقان : أحدهما كون



[1] إيضاح الفوائد 3 : 51 .
[2] جامع المقاصد 12 : 236 .

122

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست