< فهرس الموضوعات > لزوم الاذن في الجمع بين العمة والخالة وبنتي الأخ والأخت في الرضاع < / فهرس الموضوعات > < شعر > وبنت أخت وأخ بمقتضى أصليهما يطلب فيهما الرّضى < / شعر > لا خلاف في تحريم أمّ الزوجة من النسب إذا دخل بالبنت ، ولا في عدم تحريم البنت ولو لم يدخل بالأمّ ، وفي أمّ الزوجة قبل الدخول بالبنت خلاف ، والتحريم هو المذهب ، والرضاع بذلك القياس ، فتحرم كلّ من الامّ والبنت الرضاعيتين للزوجة بعد الدخول ، ويبنى تحريم الامّ الرضاعية قبل الدخول بالبنت على الخلاف . وكذا الحكم في جدّات الزوجة من الرضاع وبنات بناتها ، وكما أنّه لا يحلّ الجمع بين الأختين في النسب فكذا لا يحلّ في الرضاع ، وكذا لا يجوز الجمع بين العمّة والخالة وبين بنتي الأخ والأخت إلَّا بإذن العمّة والخالة ، فلو تزوّج إحداهما لم ينكح أبنت الأخ أو الأخت إلَّا بإذنها . ولو تزوّج أبنت الأخ أو الأخت لم ينكح العمّة أو الخالة إلَّا مع أعلامها إن لم تكن عالمة بأنّ أبنت أخيها أو أختها عنده ، ولو نكح مع عدم الإذن والإعلام وقف النكاح على الإجازة أو لم يقع بطل في الأصحّ ، لكن يشترط في تحريم ما ذكر من الجمع اتحاد الفحل ، إذ لا تصدق الاخوّة بدونه ، وقد تقدّم ما يدلّ على جميع هذا الباب من الأخبار .