< فهرس الموضوعات > تحريم زوجة كلّ من الفحل و الرضيع على الآخر < / فهرس الموضوعات > ولهذا خصّت في النظم باسم الشبهة ، لأنّ الرائي [1] ينظر إلى أمر قد نشأ بالرضاع وهي أمومة الولد ، فيجدها حاصلة في الزوجة وزوجة الأب إذا كانتا ذاتي ولد ، فيحرّم عليك الثانية وأمّ الأولى وأختها ، ويشترط عليك في ابنتي أخيها وأختها إذنها ، ولا يدري أنّ أمومة الولد والزوجية أمران متغايران أوّلهما أخصّ والثاني أعمّ كالإنسانية والحيوانية وهاتي هي المصاهرة التي يلهج بها الفقهاء دائما ويقولون النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [2] ولم يقل ما يحرم من المصاهرة . < شعر > فالفحل والرضيع في الحكم تعدّ أزواجهم لوالد ومن ولد < / شعر > لا خلاف في أنّ زوجة كلّ من الفحل والرضيع ممّا تحرم على الآخر قبل الدخول وبعده ، لما تقدّم من أنّ ما بينهما من علاقة الأبوّة والبنوّة قد أدرج الزوجتين في سلك ما يحرم من النسب ، وفي قولنا : « تعدّ أزواجهم » إيماء إلى ذلك التعليل ، لإشعاره بأنّ السبب في التحريم هو ما بينهما من الأبوّة والبنوّة ، فيستنبط من ذلك تحريم مدخولة كلّ منهما على الآخر أيضا ، وإن لم يكن عن زوجيّة بنكاح دائم أو منقطع ، بل كان عن ملك يمين أو تحليل أو عن شبهة عند من ينشر بها . وحكم زوجات آباء الفحل وأولاد الرضيع حكم أزواجهما ، لأنّه من توابع ما يلزم الأبوّة والبنوّة ، وكذا حكم زوج المرضعة أو إحدى جدّاتها بالنسبة إلى المرتضعة [3] الأنثى وزوج المرضعة [4] أو إحدى بناتها أو أحفادها بالنسبة إلى المرضعة . < شعر > وأمّ زوجة رضاعا كالنسب والأخت أخت منه إن جمعا طلب < / شعر >