responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 94


خلافه حيث قال انّه ثقة جليل ولم يذكر كونه فطحيّا فعلى هذا يكون الخبر بمنزلة الصّحيح للإجماع على تصحيح ما يصحّ عن ابن المغيرة فتدبّر امّا المتن فقد أفيد انّ قوله عليه السّلام إن كان نائما فزع بالزّاي بين الفاء والعين المهملة أي هبّ من نعاسه وانتبه من نومه يقال فزع من نومه وأفزعته أنا وكأنّه من الفزع الخوف لأنّ الَّذي تنبّهه من نومه يعتريه فزع ما وفى الحديث الا أفزعتموني أي انتبهتموني وإن كان فرغ بالرّاء بين الفاء والمعجمة من الفراغ والتّخلَّي امّا سند الخبر الثّاني فهو موثّق بالسّكوني امّا المتن فلانّ الأمر في الأول بصفق الوجه بالماء وفى الثّاني النّهى عن ضرب الوجه بالماء فيه من الأجمال وقد يقال انّ الأمر بالصّفق يراد به الضّرب باليد مع الماء على الوجه والنّهى عن الضّرب يراد به رمى الماء من غير اتّصال الكفّ إلى الوجه ومن البيّن انّ الصّفق يناسب ما قلناه في الأوّل فانّ المنقول عن بعض أهل اللَّغة انّ الصّفق الضّرب الَّذي له صوت ثمّ انّ الفاضل الأسترآبادي نقل عن ابن الأثير في نهاية اللَّغة في الحديث إذا حمّ أحدكم فليشن عليه الماء أي فليرشه عليه رشا متفرّقا الشّنّ بالمعجمة الصّب المنقطع والسّنّ بالمهملة الصّبّ المتّصل ومنه حديث ابن عمر كان يسنّ الماء على وجهه ولا يشنّه أي يجريه عليه ولا يفرّقه ثمّ قال الظَّاهر على هذا أن يكون السّنّ بالمهملة مع انّ الموجود في كتابي الشّيخ والكافي بالمعجمة انتهى ولا يخفى انّه لا يلزم أن يكون أحاديث أصحابنا موافقة لحديث ابن عمر ثمّ انّ الجمع بين الرّوايتين المذكورتين على وجهين أحدهما ما تقدّم وثانيهما أن يراد بهما ايراد الماء على الوجه بسرعة وسده على وجه يتفرّق عليه وهو الرّش والآخر الضّرب على وجه لا يتفرّق الماء على الوجه والمنفي ههنا هو هذا وربّما يكون المراد في الحديث الأوّل صفق الوجه بالماء قبل الوضوء ثمّ انّ فيما ذكره الشّيخ في توجيهه هذين الخبرين نوع تعمية وابهام حيث حمل أحد الخبرين على الاستحباب والآخر على الجواز فإنّه ان أراد به انّ ما ورد بالأمر بالصّفق نحمله على الجواز وما ورد بالنّهى نحمله على الكراهة واللَّازم منها استحباب عدم فعله فيرد عليه انّ إرادة الجواز من الأمر بعيدة من دون قرينة والتزامها

94

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست