responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > إذا كان في يد المستنجي خاتم فيه اسم الله تعالى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستبراء قبل الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > الأخيرة اختصاص حكمها بالغاية واللَّازم منه اختصاص الكراهة في الرّيح به وما في النّهاية من الشّمول للبول مبنيّ على عدم انفكاك الغاية منه وامّا ما في المنتهى من كراهة استقبال بيت المقدس لانّه قد كان قبله ولا يحرم للنّسخ فينا فيه ما في الخبر الأوّل من الأمر بالتّشريق والتّغريب سيّما كون النّهى الواقع فيه محمولا على الحرمة فليتدبّر امّا سند الخبر الثّالث فهو حسن بالهيثم بن أبى مسروق حيث نقل الكشي عن حمدويه عن أصحابه انّه فاضل والنّجاشي قال انّه قريب الأمر ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع امّا المتن فهو دليل سلار على أصالة الجواز قال رحمه اللَّه باب من أراد الاستنجاء وفى يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء اللَّه تعالى أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو موثّق كما تقدّم اما المتن فظاهره انّ الجنب لا يمسّ الدّرهم الَّذي عليه الاسم فضلا عن الاسم ولا يستنجى وعليه الخاتم الَّذي فيه الاسم وكذا لا يجامع ولا يدخل المخرج وامّا مسّ الدّينار فالظَّاهر منه ما ترى الَّا انّ الَّذي صرّح به البعض هو نفس الاسم وفى الفقيه ولا يجوز للرّجل أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللَّه أو مصحف فيه القرآن امّا سند الخبر الثّاني فهو ضعيف بوهب لانّه عامي كما قاله الشّيخ وكذّاب كما قاله النّجاشي امّا البرقي فهو محمّد بن خالد امّا المتن فلانّ ما قاله الشّيخ من ان ما قدمه من آداب الطَّهارة لا من واجباتها فهو حقّ الَّا انّ ظاهر سياق كان هو الدّوام كما صرّحوا به والمداومة على المكروه من الأئمّة عليهم السّلام غير واقعة امّا سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بسهل بن زياد وامّا علي بن الحكم فهو مشترك الَّا انّ ولد الشّهيد الثّاني والفاضل الأسترآبادي في الرّجال حكما بالاتحاد فيكون ثقة أمّا أبو القسم فهو معاوية بن عمّار امّا المتن فلأنّه يصحّ أن يكون للتّأييد من حيث قوله لا أحبّ إلَّا انّه وارد في دخول الخلاء والخاتم عليه لا في الاستنجاء والعنوان له إلَّا أن يقال انّ مراد الشّيخ تأييد مدلول الخبر الأوّل به لا عنوانه ثمّ ان نفى البأس عن اسم محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله يصحّ كونه نظرا إلى دخول الخلاء لا الاستنجاء قال رحمه اللَّه باب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح كما تقدّم امّا المتن فلانّ فيما فيه من الثّلثة اجمالا لجواز أن يكون المرتان منها من المقعدة

73

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست