فقد تقدّم والطَّريق إلى محمّد بن احمد بن يحيى تكرّر القول فيه أيضا اما سند الثاني فهو صحيح والطَّريق إلى الحسين بن سعيد ظاهر وجميل هو ابن درّاج صرّح به في الفقيه وطريقه إليه صحيح وسيأتي والزّيادة متنه لعلَّها من كلام الصّادق اما سند الثّالث فهو ظاهر ومن الأصحاب من قال انّ مثل هذا السّند حيث وقع فيه علي بن حديد وعبد الرّحمن شاهد على انّ ما يقع في بعض الأسانيد من رواية علي بن جديد عن عبد الرّحمن سهو من قلم الشّيخ ولكن فيه بحث اما المتن فيدلّ الأوّل منها على انّ تكبيرات العيدين سبع وخمس وستسمع القول في المعارض امّا دلالته على انّ صلاة العيدين فريضة فظاهره كالثّاني وزاد الصّدوق في متن الثّاني يعنى انّهما من صغار الفرايض وصغار الفرايض سنن لرواية حريز عن زرارة وذكر الرّواية الثّالثة وقال بعدها ووجوب العيد انّما هو مع إمام عادل وهذه الزّيادة يغنى عن كونها من كلام الصّدوق مجرّد رواية الشّيخ عنها امّا الزّيادة في الثّاني فيحتمل كونها من الصّدوق أيضا لغير ما ذكرنا في الثّالث إذ لو كان من جميل لذكرها الشّيخ لكن جزم الصّدوق بانّ الإمام عليه السّلام عنى على ما ذكره قد ينظر فيه بان معلوميّته محلّ كلام لاحتمال خير حريز التّقيّة لما صرّح بعض الأصحاب بأنّها سنّة مؤكَّدة وذكر الأمام لا يدلّ على انّه المعصوم لجواز إرادة إمام الجماعة وربّما يدفع بان تعريف الإمام يقتضى إمام المعصوم ويشكل بوجود الأمام منكرا في كثير من الأخبار ولا يبعد دعوى كون التّنكير لا ينافي إرادة المعصوم كما سنذكره امّا التّقيّة فموقوفة على العلم بالاتّفاق على كونها سنّة ثمّ انّ ما ذكره الصّدوق ح باحتمال إرادته من الصّغار الواجبات بالسّنة وكان الوجه في ذلك الإضافة إلى ما ثبت بالقران وقد يقال انّ المعلوم عدم الثّبوت من القرآن في العيدين فيتحقّق إرادة الواجب من السّنّة فإذا عرفت هذا فنقول انّ ما تضمّنه الخبر الثّالث من كون صلاة العيد ليس قبلها ولا بعدها صلاة فهو يصلح كونه مستندا لقول أبى الصّلاح وابن البراج وابن حمزة من عدم جواز أن يكون قبلها ولا بعدها صلاة وامّا ما قيل من جواز ان يراد بنفيها قبلها وبعدها على وجه التّعليق كما في الصّلاة اليوميّة