الشّيخ مهملا وهو في المرتبة بعيد ولعلَّه محمّد بن الحسن الوليد المذكور في رجال من لم يرو كابن محبوب الَّا انّ هذا يروى عنه محمّد بن يحيى واحمد بن إدريس وابن الوليد يروى عن سعد والصّفار فهو أقرب مرتبة عن ابن محبوب اما سند الخامس ففيه محمّد بن مسعود العياشي وهو ثقة في النّجاشي لكن الطَّريق إليه غير مذكور في المشيخة وإن كان في الفهرست إلى جميع كتبه ورواياته الَّا انّه غير سليم وامّا أبو العبّاس فهو مجهول امّا المتن في الجميع غير الأخير فهو ظاهر وما ذكره الشّيخ من الجمع كذلك ومن الأصحاب من رجّح توجيهه الثّاني نظرا إلى انّ أكثر الأصحاب على الجواز والقول بالمنع عن الايتمام في الفرايض دون النّوافل منقول عن ابن الجنيد والسّيّد المرتضى فقط والعلَّامة في المختلف قال انّ قول السّيّد لا بأس به لصحّة الاخبار الدّالَّة عليه وضعف الحديثين الأوّلين مع احتمالهما للتّفصيل وأراد بهما الخبرين الأوليين من المبحوث عنهما ومقتضى كلامه صحّة الخبر الثّالث والخبر الحلبي وقد علمت القول في سندهما والمحقّق في المعتبر أجاب عن هذين الخبرين بأنّهما نادران وقد علمت انّ القايل بمضمونهما موجود الَّا انّ الظَّاهر من المحقّق موافقه الأكثر على انّ ظاهر الصّدوق العمل بذلك أيضا لانّه روى في الفقيه عن هشام بن سالم انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة هل تؤم النّساء قال يؤمهنّ في النّافلة فامّا في المكتوبة فلا ولا يتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ وامّا الخبر الأخير الَّذي رواه الشّيخ فقد رواه الصّدوق عن زرارة وطريقه في المشيخة إليه صحيح فيستغنى عن الطَّريق هنا ثم ان الكلام في توجيه الشّيخ باق لانّه أشار بقوله وكذلك إلى الحمل على الكراهة في الاخبار الدالة على المنع في المكتوبة وما ذكره أخيرا بقوله فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب يفيد انّه يستحب لها انّ لا تأمّ أحد من النّساء في النّافلة والمكتوبة الَّا على الميّت و ح يفيد الخبر ما يخالف ما سبق منه ثمّ انّه يمكن توجيه كلامه بانّ المراد بالإشارة بيان الحاجة إلى الجمع مع مخالفة الخبر المذكور وحاصل الجمع حمل الخبر المذكور على الاستحباب عدم نقل الجماعة مطلقا الَّا على الميّت أو يقال انّ الظاهر من الخبر نفى