انّ فيه الأجمال إذ لم يعلم قدر الحصا وإن كان الظَّاهر منه عدم اكتفائه عليه السّلام بالمسمّى في السّجود الَّا انّه لم يظهر منه تعيّن مقدار ما يسجد عليه فتدبّر فيه اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما سند الثّالث ففيه محمّد بن يحيى وهو الخثعمي لروايته عن غياث كما في الأخبار والشّيخ قال في هذا الكتاب انّه عامّي وقد تقدّم امّا غياث فقد ذكر الشّيخ انّه بتري والنّجاشي وثقه اما المتن فهو محمول على التّقيّة ولكن أفيد لعل معناه لا يسجد الرّجل على موضع مرتفع ليس عليه ساير جسده لا انّه لا يكن سجوده على الأرض فانّ النّهى عن السّجود على الأرض أو ما ينبت منها خلاف اجماع الخاصّة والعامّة انّما مذهب العامّة تسويغ السّجود على غير الأرض ممّا ينبت منها الَّا تحريم للسّجود عليها ولا كراهته فأذن الحمل على التقيّة لا مساغ له ههنا أصلا فلا محيص عن المصير إلى ما قلناه وهو الظاهر من سياق الكلام فليفقه قال رحمه اللَّه باب السّجود على الثّلج احمد بن محمّد إلى آخره أمّا السند ففيه معمّر بن خلاد وهو ثقة فالحديث صحيح اما المتن فيتضمّن السّبختة وهو قرينه حمل النّهى على الكراهة إلَّا أن يقال انّه نظرا إلى الثّلج محمول على الحرمة فيكون من قبيل عموم الاشتراك الَّا انّ ظاهر الصّدوق في الفقيه المنع من السّبخة أيضا فالنّهي عنده على التّحريم مطلقا والخبر الدالّ على الجواز موثقه سماعة وخبر أبى بصير حتى سأل عن كراهة الصّلاة في السّبخة جاء الجواب انّ الجبهة لا يقع مستوية فعلى هذا يكون النّهى محمولا على عموم الاشتراك ضرورة انّ الثّلج ممّا يكون مشرويا وأيضا انّ الخبر السّابق عن منصور دلّ على وضع القطن أو الكتّان عليه اللغة في القاموس السّبحة محركة ومسكنة ارض ذات بر وملح قال أبواب القنوت وأحكامه أخبرني إلى آخره أمّا السّند فظاهر انّه حسن بل صحيح امّا المتن فقد ذكر الشّيخ رفع اليدين بالتّكبير ومن الأصحاب من قال الأولى عدّ هذا الباب للتّكبير للقنوت لأنّه الَّذي أورد فيه الرّوايات وامّا رفع اليدين بالتّكبير فليس من الرّوايات ما يدلّ عليه لكنّه مستفاد من اطلاق بعض الرّوايات كصحيحة صفوان بن مهران الجمال قال رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام إذا كبّر في الصّلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه