responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 26

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


مشاركا لأبيه في التّوثيق لذكر انّهما من الثّقات وبالجملة انّ هذا الخبر صحيح لا ارتياب فيه ثمّ ان الكليني رحمه اللَّه روى هذا الخبر عمّن أخبره فيلزم من ذلك ان يروى حريز هذا الخبر تارة عن أبي عبد اللَّه بلا واسطة وتارة بواسطة إلَّا أن يقال انّ ههنا طريقين إلى هذا الخبر بعينه فليتدبّر فيه امّا المتن فقد يقال انّ الأخبار السّابقة تدلّ على انّ الماء إذا لم يتغيّر ريحه وطعمه يشرب منه ويتوضّأ ومن الظَّاهر منها انّه لا يعتبر اللَّون فيه وان منطوق الحديث المبحوث عنه فمن قيل المجمل والحقّ انّه وإن كان مجملا لكن تفصله الأخبار المستفيضة الدّالَّة على انّ الماء ينجس بتغيّر أحد الأوصاف كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء الَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم إلى آخره أمّا السّند فلأنّه حسن على المشهور صحيح على ما أفيد اما المتن فلانّ استفادة كراهة الوضوء بالماء الآجن إذا وجد غيره خاليا عنه ظاهرة من هذا الخبر ولعلّ المراد من الكراهة قلَّة الثّواب بالنّسبة إلى الوضوء بغيره لا الكراهة بالمعنى المقرّر في الأصول لأنّ العبادة لا يكون تركها أولى ثمّ انّ الكلام لما كان فيما ورد النّهى عن فعله لا انّ ما يكون ثوابه أقل فهو مكروه والفرق بين الأمرين واضح اندفع ما قيل أنّه يلزم كون جميع العبادات مكروهة إذا اعتبرت الإضافة فيها إلى ما هو أكمل منها امّا اللَّغة فلانّ الآجن في الصّحاح هو الماء المتغيّر اللَّون والطَّعم قال رحمه اللَّه أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد بن محمّد عن أبيه إلى آخره أقول فلا يخفى مال رجال هذا الخبر ممّا تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر ظاهر في انّ المراد من السّؤال هو البول في الماء الجاري الَّذي يبال فيه لا طهارة ذلك الماء بوقوعه فيه وما يقال من الاستدلال على عدم نجاسة الجاري بالملاقات وإن كان قليلا نظر إلى اطلاق الخير غريب وامّا كون ماء المطرفي حكم الجاري فهو غير بعيد حيث انّ ما سيأتي من الحديث المعلَّل بانّ للماء أهلا يتناوله في تحقّق الكراهة فيه قال رحمه اللَّه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب أمّا السّند فقد تقدّم طريق الشّيخ إلى الحسين بن سعيد وأمّا ابن سنان فهو محمّد لا عبد اللَّه كما جزم به ولد الشّهيد الثّاني أيضا ويؤيّده ما وقع عن المحقّق من ردّ هذه الرّواية بانّ محمّد بن سنان ضعيف ثمّ انّا لو قطعنا النّظر عن الحكم بأنّه محمّد فمن المحتمل أن يكون هو ومن الظَّاهر انّه كاف في الضّعف فاندفع ح ما قيل من جواز أن يكون هو عبد اللَّه الثّقة

26

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست