responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > التسمية حال الوضوء < / فهرس الموضوعات > الخبر الثّاني فهو ضعيف بالقسم بن عروة ومدحه غير ظاهر بل يشعر قول بعضهم بذمّة امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه قد جعله العلَّامة في المختلف من أدلَّة ابن أبى عقيل حيث يقول انّ المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا سنّة على ما حكاه عنه ثمّ أجاب أوّلا بالمنع من صحّة السّند فانّ في طريقه القسم بن عروة وابن أبى بكير وهو فطحّي ومع ذلك فهو محتمل للتّأويل وذكر كلام الشّيخ في توجيهه وتأويله ثمّ قال ويؤيّده أنّهما سنّة لا سنّة الوضوء لأنّ الوضوء فريضة ولكنّهما من الحنفيّة الَّتي قال اللَّه تعالى لنبيّه عليه السّلام : « واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً » هذا كلامه ثمّ انّ ما ذكر من التّأويل الَّذي أشار إليه الشّيخ من أنّهما ليسا من السّنّة الَّتي لا يجوز تركهما لا يخلو امّا أن يكون المراد من السّنّة الواجب فلا يلزم من نفى كونهما من الواجبات نفى كونهما من المستحبّات وامّا أن يكون المراد من السّنّة المستحبّ فلا يصحّ قوله ليسا من السّنّة الَّتي لا يجوز تركهما ومن الظَّاهر جواز أن يكون المراد من السّنّة ما يستنبط من الحديث وهو بظاهره أعمّ من الواجب والمندوب ثمّ انّ في قوله ويؤيّد هذا التّأويل أنّهما سنّة لا سنّة الوضوء لأنّ الوضوء فريضة محلّ بحث بل الوضوء مركَّب من الواجبات والمندوبات ثمّ انّ ما وقع من الشّيخ انّ رواية عبد اللَّه بن سنان تدلّ على تأويله ففيه انّ الخبر يدلّ على انّ الرّسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم سنّ المضمضة والاستنشاق وامّا كونهما من سنن الوضوء فلا يدلّ عليه ثمّ لا يخفى جواز أن يكون مراد ابن أبى عقيل من ذلك نفى كونهما من فرايض الوضوء وسننه الدّاخلة فيه إن كان الاستدلال بالخبر منه لأنّ قوله عليه السّلام انّما عليك أن تغسل ما ظهر يدلّ عليه ويؤيّده ما في الفقيه من انّ الحنفيّة عشر سنن خمس في الرّأس وخمس في الجسد فامّا الَّتي في الرّأس فالمضمضة والاستنشاق والسّواك وقصّ الشّارب وذكر الباقي ولم يعين المضمضة بالوضوء ثمّ لا يخفى جواز حمل ذلك على المقيّد عملا بالأخبار وامّا هذه الرّواية فلضعف سندها مع عدم دلالتها على الاستحباب بل على نفيه فلا يعمل بها امّا سند الخبر الثّالث فضعيف أيضا قال رحمه اللَّه قال باب التّسمية على حال الوضوء أخبرني إلى آخره أمّا السّند فلانّ النّسخة كما يرى الحسن بن عليّ عن عبد اللَّه بن المغيرة وذكر ولد الشّهيد الثّاني الطَّاهر بن

92

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست