responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 88


< فهرس الموضوعات > في مسح الأذن < / فهرس الموضوعات > بن أبي نصر فانّ المقيّد يحمل على المطلق هذا كلامه وما ذكره من حمل المطلق على المقيّد فيردّ عليه في الرّأس مع ذهابه فيه إلى المسمّى ولا اجماع هناك امّا سند الخبر الثّاني فقد تقدّم القول في شاذان وامّا الحسين فهو ابن المختار لأنّ الرّاوي عنه على ما في الفهرست والنجاشي هو حمّاد وهو ابن عيسى لانّ الحسين بن سعيد يروى عنه كما في الفهرست ويونس في مرتبته وأيضا في التّهذيب رواية للشّيخ مصرّحة بالحسين بن المختار والرّاوي عنه حماد وهو واقفيّ ويحتمل أن يكون هو حسين بن عبد اللَّه السّابق في الأخبار السّالفة فالحديث غير صحيح وقد أفيد انّه امّا الحسين بن أبى العلا وامّا الحسين بن عبيد اللَّه بن العبّاس امّا سند الخبر الثالث فهو صحيح والعدّة معلومة ممّا تقدّم وفى الكافي والتّهذيب عن احمد بن محمّد عن احمد بن محمّد بن أبى نصر ثمّ انّ الرّاوي عن مثله هو ابن عيسى امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من تعيّن المسح المذكور فهو محمول على الاستحباب سيّما بعدما حقّقه المحقّق في المعتبر من الإجماع على الاجتزاء بالمسمّى ثمّ العلَّامة في المختلف قد احتج به على الابتداء من الأصابع مع انّه محمول على الاستحباب عند الأصحاب حتّى العلَّامة صرّح به في المنتهى قايلا انّ قوله لا الَّا بكفّه من قبيل لا صلاة الَّا لجار المسجد الَّا فيه كما ذكره الشّيخ في التّهذيب وأنت خبير بانّ الاستحباب ينافي الاستدلال امّا سند الخبر الرّابع فهو ضعيف ببكر بن صالح وامّا الحسن بن عمران فلم يظهر من أوصافه في الرّجال الَّا كونه وصيّا لزكريّا بن آدم على ما في النّجاشي امّا بسند الخامس فهو صحيح كما تقدّم امّا المتن فما يتضمّنه من قوله عليه السّلام الا تخبرني من أين علمت على صيغة الخطاب لا التكلَّم كما ظنّه شيخنا البهائي قدس سرّه ظنّا منه انّ في الخطاب سوء الأدب من زرارة نظرا إلى الإمام ( ع ) والحقّ انّه ينافيه ما في هذا الخبر من قوله فضحك وقوله عليه السّلام لمكان الياء يدلّ على انّه للتّبعيض ويظهر منه بطلان ما عليه سيبويه من عدم مجيئه للتّبعيض حيث صرّح بذلك في عدّة مواضع وما يتوهّم من انّه يجوز أن يكون ذلك في كلام الأمام عليه السّلام محمولا على المجاز فتوهّم صرف قال رحمه اللَّه باب الأذنين هل يجب مسحها مع الرّأس أم لا أخبرني إلى آخره أمّا السند فهو موثق بابن فضال وابن بكير امّا المتن فلأنّه ممّا انعقد عليه الاجماع امّا سند الخبر

88

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست