responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 550


< فهرس الموضوعات > الوقوف على بساط فيه تماثيل < / فهرس الموضوعات > لكنّ الاطلاق في الجواب من هذه الجهة بل من جهة مساقط أعضاء المصلَّى من الجبهة وغيرها ومن ههنا يدلّ بظاهره على عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة الَّا أن ينعقد الإجماع على طهارته ثمّ انّ الفرق بين المحصور وغيره كما هو المشهور بين علمائنا المتأخّرين في عدم جواز الأوّل دون الثّاني يتوقف على ثبوته وظاهر هذا الخبر عدم الفرق الَّا أن يدّعى انّ السّؤال عن الصّلاة على الشاذ كونه يشعر به فتدبّر والاحتياط هو المطلوب اما سند الثّاني فضمير عنه فيه لأحمد بن محمّد بن عيسى لروايته عن العبّاس بن معروف كأحمد بن محمد بن خالد وبالجملة انّ رواية احمد بن محمّد بن خالد عن العبّاس لا يقتضى انحصاره فيه ومن ههنا لا منافاة بين كون كلّ منهما يروى عن العبّاس ومن ههنا اندفع ما يتوهّم من انّ المذكور في الرّجال رواية احمد بن محمد ابن خالد عن العبّاس بن معروف واللَّازم من عود ضمير عنه إلى احمد بن محمد بن احمد عيسى أن يكون هو ابن خالد فلا دلالة ح على انّ عليّ بن الحكم هو الثّقة وامّا صالح النّيلي ففي الرّجال صالح بن الحكم النّيلي ضعيف في النّجاشي ومهمل في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ اما المتن فهو كالأوّل الَّا انّه غير مقيّد بالمحمل اما سند الثالث فهو موثق اما المتن فهو دليل أبى الصّلاح كما حكاه العلَّامة في المختلف ثمّ أجاب عنه بعدم صحّة السّند ومع التّسليم يحمل على تعدّى النّجاسة أو على الاستحباب كما قاله الشّيخ ههنا ثم لا يخفى انّ من قال بالفرق بين المحصور وغيره في عدم صحّة الصّلاة فيه مع النجاسة المشتبهة فله أن يحمل على انّ المراد به المحصور قال رحمه اللَّه باب الوقوف على البساط الَّذي فيه التّماثيل أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على انّ الصّلاة مع النّظر إلى التّماثيل لا بأس بها وامّا الأمر بطرح الثوب عليها فيفيد الاستحباب إذا كانت في جهة القبلة دون غيرها وبالجملة انّه عليه السّلام بعد نفى البأس عن النّظر فيها أو لا أراد بيان ما ينبغي وهو طرح الثّوب عليه وما يجوز الصّلاة بغير طرح ويحتمل ان يراد تقييد نفى البأس بالطَّرح فيفيد بمفهوم البأس بدون الطَّرح وهو الكراهة والأمر في قوله فألقى الثوب عليه وهو محمول على الاستحباب لعدم من يقول بكونه على الوجوب وإن كان ظاهر

550

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست