responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 549


< فهرس الموضوعات > الشاذ كونه يصيبها النجاسة < / فهرس الموضوعات > ما يدلّ عليه مثل قال قال لا تصلّ فيه فتدبّر فيه اما المتن في الخبر الأوّل بما له من التّعليل فيفيد ان كلّ ما تيقن واستصحب لا يعارضه الظَّاهر وهذا كاف وبالجملة ان هذا يدلّ على انّ الأصل مقدّم على الظَّاهر ويدلّ بما فيه من تقرير الأمام عليه السّلام على نجاسة الخمر فليتدبّر ثمّ انّه يؤيّد ما تضمّنه بعض الاخبار المعتبرة كحديث معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثّياب السّابريّة يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلَّي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطَّه وفتلت له أزرار أو رداء من السّابري ثمّ بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النّهار فكأنّه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الثّاني من الحرى فقد ضبطه الشّهيد الثّاني في الرّوضة بالجيم المكسورة والرّاء المهملة المشدّدة وفى القاموس الجرى كذمي سبك ويق الجريث بالثاء المثلثة بعد ضبط ساير حروفه بما تقدّم قال رحمه اللَّه باب الشّاذ كونه تصيبها النّجاسة أيصلَّى عليها أم لا أخبرني احمد إلى آخره أما السّند ففيه أبان بن عثمان وقد تقدّم وامّا علي بن الحكم فعلى تقدير تعدّده يكون هو الثّقة بقرينة رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه اما المتن فما تضمّنه من قوله الشّاذ كونه بالشّين المعجمة والنّون قبل الهاء حصير صغير كما قاله بعضهم ومنهم من قال انّه بفتح الذّال المعجمة ثياب غلاظ مصرية يعمل بما ليمن ثم انّه يدل على جواز الصّلاة على الشاذ كونه في المجمل إذا كان عليها الجنابة وهذا دليل على عدم اعتبار طهارة مساقط أعضاء السّجود ما عدا الجبهة خلافا لأبي الصّلاح حيث اشترط طهارة مساقط جميع الأعضاء ثمّ من الأصحاب من قال بتناوله موضع الجبهة أيضا والإجماع المنقول على طهارة موضع الجبهة لم يثبت ولو سلم فالرّواية ظاهرة في جواز الصلاة في المحمل ويجوز أن يكون ذلك للضّرورة انتهى هذا كما ترى لأنّ اطلاق الجواز في المحمل مع عدم قيد الضّرورة يدلّ على المطلوب لا لما قاله بعض مشايخنا طاب ثراه من انّ الحديث المذكور وإن كان يؤذن بالضّرورة الَّا انّ الاعتبار باطلاق الجواب وذلك لانّه محلّ بحث لانّ الجواب لا اطلاق فيه بل هو جواب عن سؤال خاصّ بنفي البأس فأين اطلاقه نعم انّ الجواب عن بعض الأفراد لا يقيد التّقييد للاطلاق

549

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست