responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 469


< فهرس الموضوعات > قضاء القنوت < / فهرس الموضوعات > مبطل سواه ذكر بسم اللَّه أو لم يذكر والقول بجواز أن يكون مذهب الشّيخ بسبب الرّواية ففيه ما لا يخفى مع بقاء احتمال حملها على ما قلنا اما سند الثالث فقد تقدّم بعينه اما المتن فقد حمله الشّيخ على التّقيّة ويمكن حمل الخبر الثّاني عليها أيضا قال باب قضاء القنوت الحسين بن سعيد إلى آخره أما السند فهو صحيح اما المتن فلأنه يدلّ على قضائه بعد الرّكوع وهو يتناول حال الرّكوع وبعد الرفع منه قبل السّجود والهوى للسّجود وبعده وبعد السّجود الَّا انّ الظَّاهر منه حال القيام من الرّكوع قبل الهوى للسّجود وأيضا انّه باطلاقه يحمل على ما يتضمّنه الخبر الثّالث من التّقييد وما تضمّنه من قوله عليه السّلام فان لم يذكر يدلّ على انّ القضاء انّما هو مع الذّكر بعد الرّكوع فلو لم يذكر بعده لا قضاء عليه اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا امّا المتن فما تضمّنه من قوله فان لم يذكر فلا شئ عليه ومن الأصحاب من استدلّ به على وجوب القنوت وذلك لانّ مفاده انّه ان لم يذكر حتّى ينصرف فلا شئ عليه انّه لا أثم عليه وهو بمفهومه الشّرطي يعطى انّه لو ذكر ولم يلتفت كان عليه اثم وهو صريح في الوجوب ويمكن ان يقال انّ مراده بقوله لا شئ عليه انّه لا قنوت عليه إذا لم يذكر بعد انصرافه وذلك لأنّ المذكور أوّلا هو القنوت فحاصله انّه إذا ذكر بعد الرّكوع قضاه وان لم يذكر بعده فلا قضاء عليه ويراد بالانصراف الانصراف عن محلّ القضاء امّا الإثم فلا دلالة له في المقام عليه ثمّ انّه مع هذا الاحتمال لا يبقى لمجال هذا الاستدلال ثمّ انّ مفهوم الشّرط ان ذكر في هذا الخبر لكان له وجه مع انّه غير مذكور فيه اما سند الثّالث فهو موثق بابن فضال اما المتن فهو صريح في انّ قضاء القنوت بعد الرفع فيحمل الأوّلان عليه اما سند الرّابع فهو ضعيف بأبي بصير اما المتن فيدل على القضاء بعد الانصراف فيحمل حمل الثّاني عليه فتدبّر فيه ولعلّ المراد به انصرافه من حال القيام بعد الرّكوع إذا جلس السّجود لئلَّا ينافي الأخبار الدّالَّة على عدم القضاء بعد الانصراف بحمل ما يتضمّنه من بعد الانصراف على الفراغ من الصّلاة لو قطعنا النّظر عن ذلك وحملنا الانصراف في الخبر المبحوث عنه على ما يقتضيه هذه الأخبار فنقول لعلّ ذلك لاختلاف الاستحباب بالكمال والنّقصان ويؤيّده ما قيل ان في بعض الأخبار ما يدلّ على قضائه

469

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست