responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 43


< فهرس الموضوعات > موت ما ليس له نفس سائلة في الماء < / فهرس الموضوعات > والشّرب منه وهو لا يدلّ على ان كلّ ما لا يوكل لحمه لا يتوضّأ منه ولا يشرب بل جاز انقسامه إلى قسمين قال الفاضل الأسترآبادي في يب كلّ ما يؤكل لحمه يتوضّأ من سوره ويشرب يدلّ على انّ كلّ ما لا يوكل لحمه لا يجوز التّوضّؤ به والشّرب منه والجواب بعد تسليم الدّلالة عدم ثبوت الجواز كلَّيا ونحن نقول به لأنّ بعض ما لا يوكل نجس لا يجوز الوضوء والشّرب من سؤره ولهذا أعرض عن ذلك المتأخّرون انتهى وأيضا أنّه يرد عليه حيث قال انّ ما تضمّنه الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصّقر من بين ما لا يوكل بأنّه غير مقيّد لعدم وقوعهما في الجواب بل انّما وقعا في السّؤال والاعتبار بعموم الجواب لا بخصوص السّؤال إلَّا أن يقال انّ ما قاله من مثل الباري والصّقر في كونه غير مأكول امّا سند الخبر الثّاني فمرسل اما المتن ففيه ذكر قذر بفتح التّال المعجمة وهو النّجاسة وبالكسر النّجس واما سند الثّالث فمرسل مع كون اسحق بن عمّار فطحيّا وإن كان ثقة امّا المتن فقد ذكره الشّيخ في باب زيادات الطَّهارة من التّهذيب وقال هاهنا لك وقد سبقت الأخبار الدّالَّة على سؤر السّنّور والسّباع بل ظاهر رواية أبى العبّاس انّه لم يترك شيئا الا سئل عنه وقد أورد عليه بانّ كلامه ههنا في تخصيص الفارة بأنّها لا يمكن التّحرّز عنها يمكن أن يقال مثله في السّنّور قال رحمه اللَّه باب ما ليس له نفس سايلة يقع في الماء فيموت فيه أخبرني الحسين إلى آخره أمّا السّند فموثّق كما انّ السّند الثّاني ضعيف بحفص بن غياث لأنّه عامّي كما قاله الشّيخ في الفهرست وكتاب الرّجال والنّجاشي لم يذكر كونه عاميّا ولا مدحه أيضا وأمّا أبو جعفر فهو احمد بن محمّد بن عيسى اما سند الخبر الثّالث فضعيف بابن سنان وامّا رواية ابن مسكان وهو عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من دون واسطة ينافي ما قيل انّه لم يسمع منه عليه السّلام الَّا حديث من أدرك المشعر وقد يق انّ هذه الأخبار وان لم تكن صحيحة الَّا انّ الإجماع قد انعقد على ما يتضمّنها قال العلَّامة في المنتهى اتّفق علماؤنا على انّ ما لا نفس له سايلة من الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثّر في نجاسة ما يلاقيه وفى المعتبر انّ عدم نجاسته ممّا هذا شانه وانتفاء التّنجيس به مذهب علمائنا اجمع على وفاق ما قاله الشّيخ في النّهاية من ان كلّ ما ليس له نفس سايلة من الأموات فإنّه لا ينجس الثّوب ولا البدن ولا الشّراب إذ أوقع

43

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست