responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > الوضوء باللبن < / فهرس الموضوعات > وكذلك في ترجمة إسماعيل بن مهران وغيره لكن ما قرّره طاب ثراه في نهاية الأصول يخالف فعله هذا حيث لم يعتبر التّرجيح بزيادة العدد في النّوع الأوّل من التّعارض معلَّلا بان سبب تقديم الجارح فيه جواز اطَّلاعه على ما لم يطَّلع عليه العدل وهو لا ينتفى بكثرة العدد ولا يخفى انّ تعليله هذا يعطى عدم اعتباره في هذا النّوع التّرجيح بشيء من الأمور المذكورة وللبحث فيه مجال ثمّ ان يسين الضرير فهو مهمل في الرّجال وامّا أبو بصير فهو مشترك بين ليث المرادي الثقة الأمامي ويحيى بن القسم الموثّق لكونهما من أصحاب أبى عبد اللَّه عليه السّلام وامّا أبو بصير المسمّى بيوسف الحرث لانّه من أصحاب الباقر عليه السّلام ولكن بقي الكلام في انّ أبا بصير مشترك بين ليث المرادي وغيره ممّن ورد في شانه الذّم البالغ على وجه يقتضى الردّ فيكون هذا الخبر ضعيفا بهذا الوجه أيضا امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذه الرّواية من عدم جواز الوضوء باللَّبن ظاهر وفى الفقيه انّه لا يجوز التّوضّي باللَّبن لأنّ الوضوء انّما هو بالماء والصّعيد ثمّ انّ ضمير هو في هذا الخبر امّا أن يعود إلى الوضوء أو إلى المطهّر فعلى الأوّل يرجع إلى ما في الفقيه بضرب من التّوجيه من جهة إرادة التّوضّي من الوضوء وعلى الثّاني يحتاج إلى ارتكاب حذف وتقدير لما تشهد به قرينة المقام ثمّ انّ ما قاله الشّيخ من المطابقة بظاهر القرآن امّا أن يكون مراده منه قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » وذلك حيث أوجب التّيمّم عند عدم الماء فلو كان المضاف يصلح للوضوء لما أوجب التّيمّم عند فقد الماء المطلق وامّا أن يكون مراده منه قوله تعالى : « ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ » بقرينة ذكره في التّهذيب ثمّ انّ ما وقع عنه بقوله والمتقرّر في الأصول امّا من تتمّة الاستدلال بظاهر الكتاب على أن يكون المراد منه انّ الماء ينصرف إلى المطلق حقيقة والى غيره مجازا والأصل في الاستعمال هو الحقيقة أو على أن يكون المراد منه اثبات الحصر لان لفظة انّما يفيد الثّبوت ولمّا لا تفيد النّفي فمع التّركيب لا يخرج كل منهما عن مقتضاه والَّا لزم خروج اللَّفظ عن أفادته لمعناه باعتبار التّركيب وهو خلاف الأصل وامّا دليل آخر برأسه فهو انّ الدّخول في الصّلاة من جملة الأحكام والأصل يقتضى عدم جواز الدخول فيها الَّا بما أعدّه الشّارع ولم يثبت جواز الدّخول بالوضوء بالمضاف فيها كما نبّه عليه العلَّامة

29

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست