responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > إذا مات في المركب < / فهرس الموضوعات > واسمه عبد الغفّار امّا المتن فلانّ فيه دلالة ظاهرة على عدم الصّلاة من حيث قوله كفن وحنط وصلَّى عليه ثمّ قوله وان لم يكن به رمق دفن في أثوابه الَّا انّ تأويله غير بعيد بل ربّما يدّعى عدم ظهوره فيه امّا سند السّادس فلانّ فيه أبو الجوزاء وهو المنبه بن عبد اللَّه امّا المتن فلانّ توجيه الشّيخ ثم انّ ما يتضمّنه الأخبار من الثّوب ربّما يدلّ على ما يصدق عليه الثّياب فمثل الخف والفرو غير معلوم الصّدق والمنقول عن الشّيخ في الخلاف انّه قال لا ينزع عنه الَّا الجلود وفى المبسوط يدفن بجميع ما عليه الَّا الخفين وفى المقنعة ينزع عنه السّراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم فان أصابها دم دفنت معه وهو رواية عمرو بن خالد ولا يخفى انّ المناط صدق الثّواب وفى رواية الحلبي دلالة على دفن ما أصابه الدّم من ثيابه ويحتمل ان يراد كلّ ما أصابه الدّم ولو بقرينة المقام ان لم يتحقّق صدق الثوب اللغة في القاموس الرّمق محركة بقيّة الحياة قال رحمه اللَّه باب الميّت يموت في المركب أخبرني إلى آخره أمّا السّند ففيه ارسالان وحميد بن زياد واقفي امّا المتن فلأنّه يدلّ باطلاقه على عدم اعتبار الاستقبال حال الرّمي في البحر وكذلك على عدم اعتبار تعذر الشط كما يستفاد من مفهوم الشّرط في الثاني الَّا انّ تقييد الإطلاق من المقيد أي مفهوم الشّرط ممكن امّا الاستقبال فقد ذكره الشّهيد ونقل أيضا عن ابن الجنيد لأنه دفن يحصل به ما هو المقصود منه والظَّاهر انّ المراد اضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة كما في المدفون في الأرض والأخبار المعتبرة يدلّ على الوضع في الجابيه ويطرح في الماء من غير تقييد بالاستقبال والاحتياط مطلوب وما ذكره الشّيخ في الجمع بين الاخبار تضمّن أمرين أحدهما تعذر الجابية في الاخبار الأوّل وثانيهما دفع الخطر في رميه مثلا فيكون الوضع في جابيه مستحبا ثم لا يخفى ان الحمل على الاستحباب لا مقتضى له ولا معارض يقتضيه الَّا ما دلّ على رميه مثلا فإذا حمل على التّعذر كان واجبا من حيث ان الجملة الخبريّة بمعنى الأمر سيّما مع ذكر التّكفين ولعلّ مراد الشّيخ انّ اطلاق الاخبار في الرّمي متصلا يعطى عدم اشتراط غيره والمقيّد لا ينافيه ليحمل عليه إلَّا أن يقال انّ المنافاة

269

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست