responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > الجنابة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > في قول الشّيخ وبهذا الأسناد عن محمّد بن يعقوب لا يخفى عليك امّا المتن فقد ذكر الشّيخ انّ الوجوب محمول على تأكَّد الاستحباب امّا سند الخبر الثّاني فهو موثق امّا المتن فلانّ ظاهره انّه إن كان في وقت فعليه أن يغتسل والوقت هو وقت الصّلاة لا وقت الغسل لأنّه قبل الزّوال فإذا كان قد صلَّى فقد فات وقته وبقى قضاؤه وحينئذ فوجوب القضاء وعدمه لم يتقدّم ما يدلّ عليه ليمكن حمل الخبر على الاستحباب إلَّا أن يكون مراد الشّيخ هو انّ الأداء إذا لم يجب لم يجب القضاء وفيه عدم الملازمة بين الأداء والقضاء بل هو حكم آخر ولو أراد استحباب إعادة الصّلاة فيشكل ان كانت جمعة وامّا إن كان ظهر فاستحباب قضائها وان أمكن لكن المقام مقام استحباب إعادة الغسل المعارضة الأخبار إلَّا أن يقال انّ ما تضمّنه الخبر أمران إعادة الغسل والصّلوة فلا يضرّ زيادة الحكم فيه ويدلّ على انّ مراده طاب ثراه استحباب الغسل ما ذكره بقوله وكذلك ما روى في قضاء غسل يوم الجمعة امّا سند الثّالث فلانّ في طريقه احمد بن محمّد بن سهل وهو ابن اليسع من رجال الرّضا عليه السّلام لرواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه وهو مهمل وإن كان أبوه ثقة ثقة فالخبر ضعيف امّا المتن فيدلّ على تأكَّد الاستحباب ولا ما فيه ذكر الاستغفار لوجود المعارض وربّما يدلّ على عدم إعادة الصّلاة مع تعمّد ترك الغسل امّا مع النّسيان فمفهومه عدم الإعادة امّا سند الرّابع فلانّ فيه جعفر بن عثمان وهو ابن شريك أخي الحسين بن عثمان بقرينة رواية ابن أبى عمير عنه كما في النّجاشي وهو مهمل ويحتمل الرّواسي الثّقة لأنّ الكشي نقل عن حمدويه سمعت أشياخي يذكرون انّ حماد أو جعفر أو الحسين بن عثمان بن زياد الرّواسي وحماد يلقّب بالناب كلَّهم فاضلون خيار ثقات امّا المتن فيدلّ على القضاء آخر النّهار وفى بعض الأقوال ما يدلّ على فعله بعد الزّوال إلى اللَّيل من غير ذكر القضاء الَّا انّ المحقّق في المعتبر ادّعى الإجماع على انّ وقته قبل الزّوال ويحتمل أن يراد بالقضاء في هذا الخبر فعل الغسل لوجود اطلاق القضاء على ذلك في الأخبار وهو ممكن لولا الإجماع وقوله فليقضه يوم السّبت وفى بعض الأخبار المعتبرة دلالة على عدم القضاء ولعل المراد به عدم لزومه وكان على الشّيخ ان يذكره ههنا قال رحمه اللَّه أبواب الجنابة وأحكامها باب ان خروج

129

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست