responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 737


واعتبر المفيد [1] وابن أبي عقيل [2] وسلار خفاء الأذان [3] ، وكذا ابن إدريس وقيده بالأذان المتوسط [4] .
واعتبر الصدوق في المقنع اختفاء حيطان المدينة عنه [5] .
وقال علي بن بابويه : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه [6] .
والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني [7] في الصحيح ، وكذا الشيخ [8] في الصحيح ، والصدوق [9] بسنده عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يريد السفر ، متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن التقصير ، قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك [10] .
ووجه الاختلاف يظهر من إختلاف الروايتين :
فمنهم من عمل بواحد منهما على التعيين لمرجح عنده .
ومنهم من عمل بأحدهما لا بعينه تخييرا جمعا .
ومنهم من خصص كل واحد منهما بالآخر فاعتبرهما معا .
والحق أن واحدا منهما لا ينفك عن الآخر غالبا ، وما يتوهم من أن اعتبار خفاء البيوت يقتضي جواز التقصير بمجرد حائل ، وإن رآه بعد ذلك ، فلا يخفى وهنه ، إذ الظاهر من الرواية أن المعتبر في التواري هو ما إذا كان من جهة الذهاب والبعد في الأرض ، كما لا يخفى ، فإذن لا يتفاوت الإمارتين في الأغلب .



[1] المقنعة : ص 350 .
[2] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 110 .
[3] المراسم : ص 75 .
[4] السرائر : ج 1 ص 331 .
[5] المقنع : ص 37 .
[6] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 110 .
[7] الكافي : ج 3 ص 434 ح 1 .
[8] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 75 .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 435 ح 1266 .
[10] وسائل الشيعة : ج 5 ص 506 ب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .

737

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست