نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 737
واعتبر المفيد [1] وابن أبي عقيل [2] وسلار خفاء الأذان [3] ، وكذا ابن إدريس وقيده بالأذان المتوسط [4] . واعتبر الصدوق في المقنع اختفاء حيطان المدينة عنه [5] . وقال علي بن بابويه : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه [6] . والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني [7] في الصحيح ، وكذا الشيخ [8] في الصحيح ، والصدوق [9] بسنده عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر ، متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت . وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن التقصير ، قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك [10] . ووجه الاختلاف يظهر من إختلاف الروايتين : فمنهم من عمل بواحد منهما على التعيين لمرجح عنده . ومنهم من عمل بأحدهما لا بعينه تخييرا جمعا . ومنهم من خصص كل واحد منهما بالآخر فاعتبرهما معا . والحق أن واحدا منهما لا ينفك عن الآخر غالبا ، وما يتوهم من أن اعتبار خفاء البيوت يقتضي جواز التقصير بمجرد حائل ، وإن رآه بعد ذلك ، فلا يخفى وهنه ، إذ الظاهر من الرواية أن المعتبر في التواري هو ما إذا كان من جهة الذهاب والبعد في الأرض ، كما لا يخفى ، فإذن لا يتفاوت الإمارتين في الأغلب .
[1] المقنعة : ص 350 . [2] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 110 . [3] المراسم : ص 75 . [4] السرائر : ج 1 ص 331 . [5] المقنع : ص 37 . [6] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 110 . [7] الكافي : ج 3 ص 434 ح 1 . [8] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 75 . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 435 ح 1266 . [10] وسائل الشيعة : ج 5 ص 506 ب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .
737
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 737