نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 697
ورويا أيضا في الحسن - لإبراهيم - والصدوق في الصحيح ، عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة وهو في صلاته ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة [1] . وروى الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان ، عليه صوم ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة . . . الحديث [2] . وروى الشيخ بسنده - فيه علي بن السندي - عن محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم ، وإن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر ، وإن مضى شهر فليتم ، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة ، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم [3] . وروى الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر ، وإن أقمت تقول : غدا أخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة [4] . وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة [5] . إلى غير ذلك من الأخبار .
[1] الكافي : ج 3 ص 435 ح 8 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 446 ح 1298 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 73 . [2] الكافي : ج 4 ص 133 ح 2 . [3] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 220 ح 58 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 437 ح 1269 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 220 ح 60 . [5] تهذيب الأحكام : ج 4 ص 227 ح 41 .
697
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 697