responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 680


ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أني غفرت له [1] .
وحسنة محمد بن مسلم - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة ، قال : يا محمد ليس بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه [2] .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال :
فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك ، ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقى الله عز وجل وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق ، فسكت مليا ثم قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق ؟ قال : بقدر طوله ، وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟
قال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدر ، فقال : إذن مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر : قال : فمد إذا لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل [3] .
وحسنة مرازم - وقد تقدم صدره - قال مرازم : وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها ، فقلت : أصلحك الله وجعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة ، فقال : ليس عليك قضاء ، إن المريض ليس كالصحيح ، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه [4] .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 498 ح 1428 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 58 ب 20 من أبواب أعداد الفرائض ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 55 ب 18 من أبواب أعداد الفرائض ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 59 ب 20 من أبواب أعداد الفرائض ح 2 .

680

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست