responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 657


وربما حملتا على النافلة .
وما رواه ابن طاووس عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له :
رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك [1] .
ونقل أيضا من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد ، ومن أصل عبيد الله الحلبي - الذي قيل : إنه عرض على الصادق ( عليه السلام ) - ما يدل على ذلك [2] . وروى الحميري أيضا في قرب الإسناد ما يدل على ذلك [3] . ومما يؤيد ذلك في الأخبار في مكان من الكثرة .
وربما جعل من المؤيدات الأخبار الدالة على استحباب الأذان لقاضي الفرائض كما ذكرنا .
وفي تأييدها تأمل ، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى .
حجة القائلين بالمضايقة وجوه :
الأول : الاجماع ، نقله الشيخ [4] وابن زهرة [5] .
وهو ضعيف بمعنى ظهور أن ذلك غير واقع ، سيما مع ما نقلناه عن ابن طاووس أن خلافه قول أهل البيت ، وأن ما دل على ذلك هو المجمع عليه ، ومخالفة جم غفير من الأصحاب .
الثاني : الأخبار الدالة على أن الفائتة من الصلوات الخمس التي تقضى متى ما ذكر ، وقد مر شطر منها .
ومنها : ما رواه يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 208 ب 61 من أبواب المواقيت ح 9 .
[2] مستدرك الوسائل : ج 6 ص 431 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .
[3] قرب الإسناد : ص 91 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 382 المسألة 139 .
[5] غنية النزوع : ص 98 .

657

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست