نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 64
وروى الكليني في الصحيح عن ابن بكير عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : * ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) * الكبائر فما سواها ، قال : قلت : دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال : نعم [1] . وروى أيضا عن يونس عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الكبائر فيها استثناء أن يغفر لمن يشاء ؟ قال : نعم [2] . وروى الكليني في الصحيح - على الظاهر - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار [3] . ومن العجب أن بعضهم جعل هذا من مؤيدات القول الآخر . وفي الموثق عن ابن مسكان عنه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة حتى يعمل أربعين كبيرة ، فإذا عمل أربعين كبيرة انكشف عنه الجنن [4] الحديث . وروي : أن الأعمال الصالحة يكفر الصغائر [5] . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي [6] . ويدل على ذلك الأخبار الواردة في تفسير الكبائر ، وهي كثيرة جدا ، وسيأتي شطر منها ، وبملاحظة تلك الأخبار لعله يظهر أن انقسام المعصية بالقسمين كان عند أصحاب الحديث أيضا من الواضحات ، ومما يدل على ذلك في الأخبار من الكثرة بمكان . ويدل على القول الآخر ما رواه ابن بابويه ( رحمه الله ) مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) : شفاعتنا لأهل الكباير من شيعتنا ، وأما التائبون فإن الله عز وجل يقول :
[1] الكافي : ج 2 ص 284 ح 18 . [2] الكافي : ج 2 ص 284 ح 19 . [3] الكافي ج 2 ص 288 ح 1 . [4] الكافي : ج 2 ص 279 ح 9 . [5] لم نعثر على هذه الرواية نصا ، وقد ذكرت معنى في كنز العرفان : كتاب القضاء والشهادات ج 2 ص 385 . [6] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 574 ح 4963 .
64
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 64