responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 638


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في الفوائت ليس القضاء تابعا للأداء بل هو بفرض جديد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب القضاء على المجنون وفاقد الطهور والحائض والناسي والنائم أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في الفوائت منهاج اعلم أنا قد بينا في الأصول وحققنا أن القضاء وجوبه ليس تابعا للأداء ، بل هو بفرض جديد فالأصل عدم الوجوب إلا ما أثبته الدليل ، فإذا ترك المصلي صلاة من الصلوات وخرج الوقت ففعله في خارج الوقت محتاج إلى دليل ، فلا يجب مع الشك بالفوات بل بالظن .
والذي وصل إلينا من الأدلة على الإطلاق - مع قطع النظر عن خصوص ما يحقق فيه الاجماع - روايات كثيرة متضمنة لأنه يجب على من فات منه صلاة أن يفعلها متى ما ذكر .
فحينئذ الإشكال في معنى الفوت ، وفي التفرقة بين مثل المجنون وفاقد الطهور ، والحائض والناسي والنائم ، حيث يحكم على بعضها تلك الأخبار ، ولا يحكم على البعض الآخر . وقد يفرق بين عدم الشرط ووجود المانع بأن الثاني في الأول ، والأول في الثاني .
ويشكل [1] بأن الحكم بكون الطهر شرطا وعدم كون الحيض مانعا ، وكون التمكن من الطهور شرطا وعدم كون فقدان الماء مانعا بناء على قول ، وبكون النوم



[1] في هامش الأصل قريبا من هذه الكلمة ما يلي : عليك أنه لا منافاة بين هذا وما قدمنا سابقا من عدم الوجوب مع الظن بالفوات كما لا يخفى .

638

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست