نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 586
وحملها الشيخ على نفي التسبيح والتشهد مثل التسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل ، لما ثبت فيهما من الذكر والتشهد الخفيف [1] . والحق أنه بالنظر إلى ملاحظة الأخبار ، مع قطع النظر عن الخارج ، الوجه ما ذهب إليه في المختلف [2] من الاستحباب ، لكنه مع ملاحظة الاجماع وتوقف اليقين بالبراءة بذلك لا بد من الإتيان بهما . والأقرب وجوب الذكر فيهما مطلقا أيضا ، وهو المشهور بين الأصحاب . وقيل : لا يجب نظرا إلى الإطلاق ، وخصوص موثقة عمار المتقدمة [3] . لنا على الوجوب - مضافا إلى توقف حصول اليقين بالبراءة على ذلك - أن الظاهر من السجدتين هو ما كان فيه ذكر ، على أن تكون حقيقة في ذلك في عرف الشارع ، ولو لم يظهر ذلك فلا يظهر خلافه أيضا ، فإجراء أصل العدم في إثبات ماهية العبادة محل كلام معروف ، وما ثبت كونه هي بالإجماع ليس إلا ما كان فيه ذكر ، فيجب الذكر ويدل عليه أيضا الصحيحة الآتية . وبعد البناء على وجوب الذكر فالأحوط بل الأقوى وجوب ما تضمنته الصحيحة الآتية ونحوها كما اختاره جماعة من الأصحاب ، ونسب الخلاف إلى الشيخ للإطلاق [4] . وما تضمنته كافية في الذكر ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك . والصحيحة هو ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقول في سجدتي السهو : " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " . قال الحلبي : وسمعته مرة أخرى يقول فيهما : " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " [5] . وروى هذه الرواية الكليني [6] أيضا في الحسن ، ولكن النسخ مختلف في قوله
[1] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 196 ح 72 . [2] مختلف الشيعة : ج 2 ص 434 . [3] مدارك الأحكام : ج 4 ص 284 . [4] النهاية : ج 1 ص 322 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 334 ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [6] الكافي : ج 3 ص 356 ح 5 .
586
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 586