responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 559


قال بعض الأصحاب : ولم أطلع على مخالف في هذا الحكم [1] ، وقال السيد في المدارك : إن الظاهر أنه مجمع عليه [2] .
ويدل عليه - مضافا إلى استصحاب شغل الذمة ، وعدم ثبوت صحة هذه العبادة ، سيما إذا قلنا : إنها اسم للصحيحة - ما رواه النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال : إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة [3] .
وقال الصدوق في الفقيه : وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة [4] .
وخصصه بعضهم بما إذا كان له صوت ونحيب [5] .
وليس بذاك ، ولعل نظرهم إلى لفظ البكاء الممدود فيما رواه الصدوق ، فإنها ممدودا لما كان له مد على ما ذكره اللغويون .
والظاهر أن الرواية التي نقلها هو ما ذكرنا بعينه ، وهي مطلقة لأنها بصيغة الفعل ، مع أن ظاهرهم أيضا التعميم .
وضعف الخبر منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، فلا وجه للتوقف في ذلك الحكم ، كما اختاره المحقق الأردبيلي [6] ( رحمه الله ) واستحسنه بعض المتأخرين [7] ، وأولئك جعلوه من لواحق الفعل الكثير ، وفرعوه عليه .
وليس في محله .
وظاهر الحكم الوضعي بطلان الصلاة ولو كان ناسيا أيضا ، إلا أن يثبت إجماع على خلافه ، ولم أقف عليه .



[1] ذخيرة المعاد : ص 357 س 3 .
[2] مدارك الأحكام : ج 3 ص 466 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1251 ب 5 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 941 .
[5] مدارك الأحكام : ج 3 ص 466 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 73 .
[7] مدارك الأحكام : ج 3 ص 466 .

559

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست