responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 557


عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال :
لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي [1] .
ومن هذا القبيل الأخبار الكثيرة الدالة على غسل الرعاف ، منها ما تقدم [2] ، ومنها ما سيجئ . وفي الأخبار مما يدل على تجويز مثل هذه الأفعال كثيرة ، ويبعد الاقتصار بمورد النص مع ملاحظة ذلك .
ثم إن المحقق في المعتبر بنى الكلام في الأكل والشرب على ملاحظة القلة والكثرة [3] ، وحسنه جماعة من المتأخرين [4] وادعى الشيخ على إبطال مطلقهما الاجماع [5] .
ولا يخفى ان مع ملاحظة الاجماع المنقول ويقين شغل الذمة سيما مع كون العبادة اسما للصحيحة يشكل مخالفة الشيخ .
وأما إذا وضع في فمه مثل السكر فذاب فابتلعه ، فقال في المنتهى بعدم إبطاله عندنا وإبطاله عند الجمهور . والاحتياط ترك ذلك أيضا . وأما ما بقي من بقايا الغذاء في أسنانه فابتلعه فلا يفسد قولا واحدا ، هكذا قيل ، وعلل بعدم إمكان التحرز [6] ، ولعل الأمر كذلك ، بل ألحق بعضهم بذلك ابتلاع اللقمة لو مضغها قبل الصلاة [7] ، لأنه فعل قليل واستثنوا عن ذلك - بناء على كون الشرب فعل الكثير مطلقا ، أو أن مطلقه مبطل - شرب الماء في صلاة الوتر لمن أراد الصوم في صبيحته ، وهو عطشان يخاف الإصباح ، لما رواه الشيخ في الحسن [8] ، والصدوق بسنده عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان ،



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 253 - 254 ح 776 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة .
[3] المعتبر : ج 2 ص 259 .
[4] منهم صاحب مدارك الأحكام : ج 3 ص 467 .
[5] الخلاف : ج 1 ص 413 مسألة 159 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 312 س 16 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 312 س 18 .
[8] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 329 ح 210 .

557

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست