نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 505
أيضا بطريق ضعيف [1] ، وكذلك الشيخ [2] ، ورواها الشيخ بطريق صحيح آخر أيضا عن عبد الرحمن قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخلت المسجد [3] . . . الحديث . وما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع ؟ فقال : قم فاذهب إليهم ، فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم [4] . ورواها الشيخ أيضا عنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي طريقه الحكم بن مسكين [5] . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم [6] . ورواه الصدوق أيضا بطريقه عن محمد بن مسلم [7] . ورواية معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع [8] . وزاد في الفقيه بعد هذه الرواية : ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها . ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة . ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة . ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة [9] . وصحيحة صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
[1] الكافي : ج 3 ص 385 ح 5 . [2] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 44 ح 68 . [3] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 44 ح 67 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 394 ح 1165 . [5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 281 ح 150 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 443 ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 394 ح 1167 . [8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 407 - 408 ح 1216 .
505
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 505