responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 48


لخوف انتشار ذلك ، ولأن ذلك يوهم ادعاء الرئاسة والإمامة ، فلذلك حثهم الإمام ورغبهم ، وأذن لهم بفعلها وإن لم يكن خلفه صلوات الله عليه ، ولا خلف من نصبه بالخصوص .
وإذا عرفت أنهم كانوا آمنين يومئذ ، غير خائفين عن مخالفتهم ، قادرين على الاجتماع على الجمعة ، فلو كان الصلاة عليهم واجبا عينا ولم يعهد عندهم اشتراط هذا الشرط وكان المانع عندهم منحصرا في الخوف والتقية ، فلا معنى لتركهم ذلك بعد الأمن وزوال الخوف ، إذ هم كانوا عارفين بالوجوب المطلق ، وكانوا متحملي روايات الوجوب والتأكيد ، ولم يكن الوجوب مشروطا بشئ على ما ذكرت إلا بزوال الخوف وعدم التقية ، وقد زال .
وأيضا لا معنى حينئذ للحث ، والترغيب ، ونحو ذلك مما يؤدي مؤدى الاستحباب .
ولو قيل : إن الرواية محمولة على أنه ( عليه السلام ) أخبره بزوال الخوف ، ولم يكن الراوي يعرف زواله ، ولذلك كان تاركا له .
قلنا : إنه لو كان كذا لاستحق الراوي الإعلام بزوال الخوف ، ولم يكن محتاجا ببيان الوجوب ثانيا ، سيما ولم يذكر ( عليه السلام ) له ما يفيد الوجوب ، ومع هذا لا يلائمه " حتى ظننت أنه يريد " إلى آخره ، لما عرفت .
ولا يخفى على المنصف المتأمل أن قوله ( عليه السلام ) : " إنما عنيت عندكم " من قبيل قصر القلب .
وبالجملة : لا يستفاد من سياق تلك الخبر أزيد من الاستحباب ، مضافا إلى أنه ، على ما ذكرت ، وردت في مورد الحظر ، وهو لا يفيد الوجوب .
ويظهر مما ذكرنا الجواب عن كلامه الآخر ، مع أن ظاهره ، بل صريحه نسبة الفسق إلى فقهائنا الكرام رضوان الله عليهم ، فإن التهاون مع عدم المانع ، وحصول التمكن إثم لا يجوز نسبته إلى أدون منهم بمراتب شتى ، فكيف بهم تقدس جنابهم عن ذلك ؟

48

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست