responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


والظاهر أن العلة في إبطال القول الثاني هو كونه موضوعا للتحليل ، وليس هاهنا موضع التحليل ، ولعله لظهور الأمر فيه - لكونه طريقة واضحة في أصحابهم ( عليهم السلام ) كما ستعرف - اقتصر في التعليل للقول الأول ، فتأمل .
وروى في العيون عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب للمأمون من محض الاسلام :
ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لأن تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلمت [1] .
وروى أبو بصير في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد فرغ من صلاته [2] .
وقال الشيخ في التهذيب : عندنا أن من قال " السلام علينا " في التشهد فقد انقطعت صلاته ، فإن قال بعد ذلك : " السلام عليكم ورحمة الله " جاز ، وإن لم يقل جاز أيضا [3] ، ذكر ذلك في تسليم ركعتي الوتر .
ويظهر منه أنه كان مذهب الإمامية وشعارا لهم ، ومع ملاحظة ما ذكرنا من الأخبار يثبت الخروج والانصراف بقول : " السلام علينا " فحينئذ لا بد من حمل التسليم - في قوله ( عليه السلام ) : وتحليلها التسليم - على الأعم .
وربما يقال إنه راجع إلى المعهود بين العامة والخاصة ، وهو قول " السلام عليكم " وذلك يظهر من الأخبار أيضا ، كما في موثقة أبي بصير الطويل قال في آخره : والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثم تسلم [4] .
ويظهر منه أن السلام هو " السلام عليكم " فقط .
وكذا موثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم ما هو ؟ قال : هو



[1] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ج 2 ص 121 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1010 ب 3 من أبواب التسليم ح 1 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 129 ذيل ح 496 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 2 .

391

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست