نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
والظاهر أن العلة في إبطال القول الثاني هو كونه موضوعا للتحليل ، وليس هاهنا موضع التحليل ، ولعله لظهور الأمر فيه - لكونه طريقة واضحة في أصحابهم ( عليهم السلام ) كما ستعرف - اقتصر في التعليل للقول الأول ، فتأمل . وروى في العيون عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب للمأمون من محض الاسلام : ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لأن تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلمت [1] . وروى أبو بصير في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد فرغ من صلاته [2] . وقال الشيخ في التهذيب : عندنا أن من قال " السلام علينا " في التشهد فقد انقطعت صلاته ، فإن قال بعد ذلك : " السلام عليكم ورحمة الله " جاز ، وإن لم يقل جاز أيضا [3] ، ذكر ذلك في تسليم ركعتي الوتر . ويظهر منه أنه كان مذهب الإمامية وشعارا لهم ، ومع ملاحظة ما ذكرنا من الأخبار يثبت الخروج والانصراف بقول : " السلام علينا " فحينئذ لا بد من حمل التسليم - في قوله ( عليه السلام ) : وتحليلها التسليم - على الأعم . وربما يقال إنه راجع إلى المعهود بين العامة والخاصة ، وهو قول " السلام عليكم " وذلك يظهر من الأخبار أيضا ، كما في موثقة أبي بصير الطويل قال في آخره : والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثم تسلم [4] . ويظهر منه أن السلام هو " السلام عليكم " فقط . وكذا موثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم ما هو ؟ قال : هو
[1] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ج 2 ص 121 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1010 ب 3 من أبواب التسليم ح 1 . [3] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 129 ذيل ح 496 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 2 .
391
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 391