نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
ثم إنه بعد تسليم الاستدلال بتلك الأخبار على المطلوب فهل هي باقية على ظاهرها بالعموم أو مخصص بحال التشهد ؟ نقل الفاضلان [1] الاجماع على عدم وجوب الصلاة كلما ذكر . وقال بالوجوب الفاضل المقداد ( رحمه الله ) في كنز العرفان ونقله عن الصدوق [2] ، وذهب إليه بعض المتأخرين أيضا [3] . وللعامة أقوال منتشرة [4] . وقد يضعف الوجوب بعدم ذكرها في الأخبار الكثيرة والأدعية الكثيرة مع ذكره ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذا لم يعلموا المؤذنين ذلك ، ونحو ذلك . وكذا يظهر الاستحباب من سياق الأخبار الواردة في فضلها وثوابها ، فلاحظ . والأحوط عدم الترك بحال . ونقل العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة [5] أخبارا من طريق العامة ظاهرة في المطلوب . وبالجملة : مع ما ذكرنا من الأدلة لا يبقى مجال للتأمل في وجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد ، سيما مع توقف البراءة على ذلك . وأما في غير الصلاة - سيما كلما ذكر اسمه ( صلى الله عليه وآله ) - فموضع تأمل ، بالنظر إلى الاجماعات المنقولة ، ولزوم العسر والحرج غالبا ، والأحوط عدم الترك مهما أمكن ، لغاية التأكيد ، المستفاد من الأخبار . والظاهر أنه لا اختصاص باسمه الشريف ، بل المعتبر هو المسمى وإن كان بالوصف - كالرسول والنبي - أو بالضمير ونحوهما . وهل يجب في التشهد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص ؟ الأقوى والأحوط الاقتصار بما تضمنته الموثقتان وإن كان الاكتفاء بمطلقها لا يخلو عن قوة ، ويكفي فيما ذكر اسمه الشريف أو ذكر عنده مطلقها ، مثل قوله : ( صلى الله عليه وآله ) و " رب صل عليه وآله " وغير ذلك . ويمكن الاكتفاء بمطلق طلب الرحمة والدعاء له ، والأحوط فيه أيضا الإتيان بمطلق الصلاة .
[1] المعتبر : ج 2 ص 224 ، تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 232 . [2] كنز العرفان : ج 1 ص 133 . [3] رياض المسائل : ج 3 ص 465 . [4] المجموع : ج 3 ص 465 ومغني المحتاج : ج 1 ص 173 ، والشرح الكبير ج 1 ص 571 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 232 .
381
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 381