responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


ثم إنه بعد تسليم الاستدلال بتلك الأخبار على المطلوب فهل هي باقية على ظاهرها بالعموم أو مخصص بحال التشهد ؟
نقل الفاضلان [1] الاجماع على عدم وجوب الصلاة كلما ذكر .
وقال بالوجوب الفاضل المقداد ( رحمه الله ) في كنز العرفان ونقله عن الصدوق [2] ، وذهب إليه بعض المتأخرين أيضا [3] . وللعامة أقوال منتشرة [4] .
وقد يضعف الوجوب بعدم ذكرها في الأخبار الكثيرة والأدعية الكثيرة مع ذكره ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذا لم يعلموا المؤذنين ذلك ، ونحو ذلك . وكذا يظهر الاستحباب من سياق الأخبار الواردة في فضلها وثوابها ، فلاحظ . والأحوط عدم الترك بحال .
ونقل العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة [5] أخبارا من طريق العامة ظاهرة في المطلوب .
وبالجملة : مع ما ذكرنا من الأدلة لا يبقى مجال للتأمل في وجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد ، سيما مع توقف البراءة على ذلك .
وأما في غير الصلاة - سيما كلما ذكر اسمه ( صلى الله عليه وآله ) - فموضع تأمل ، بالنظر إلى الاجماعات المنقولة ، ولزوم العسر والحرج غالبا ، والأحوط عدم الترك مهما أمكن ، لغاية التأكيد ، المستفاد من الأخبار .
والظاهر أنه لا اختصاص باسمه الشريف ، بل المعتبر هو المسمى وإن كان بالوصف - كالرسول والنبي - أو بالضمير ونحوهما .
وهل يجب في التشهد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص ؟
الأقوى والأحوط الاقتصار بما تضمنته الموثقتان وإن كان الاكتفاء بمطلقها لا يخلو عن قوة ، ويكفي فيما ذكر اسمه الشريف أو ذكر عنده مطلقها ، مثل قوله : ( صلى الله عليه وآله ) و " رب صل عليه وآله " وغير ذلك . ويمكن الاكتفاء بمطلق طلب الرحمة والدعاء له ، والأحوط فيه أيضا الإتيان بمطلق الصلاة .



[1] المعتبر : ج 2 ص 224 ، تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 232 .
[2] كنز العرفان : ج 1 ص 133 .
[3] رياض المسائل : ج 3 ص 465 .
[4] المجموع : ج 3 ص 465 ومغني المحتاج : ج 1 ص 173 ، والشرح الكبير ج 1 ص 571 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 232 .

381

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست