responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > يستحب قراءه سورة بعد الحمد في النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب قراءة بعض السور في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ويستفاد من بعض الأخبار - نقلا عن أبي بن كعب - أنه كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سكتتان : إذا فرغ من أم القرآن ، وإذا فرغ من السورة [1] .
ويستحب أن يقرأ عقيب الآيات بما اقتضاه المأثور .
منهاج يستحب قراءة سورة بعد الحمد في النوافل بإجماع العلماء ، قاله في المعتبر [2] ، وقد مر جواز القران فيها ، وتفصيل اليومية والليلية ، ولا حد لمقدارها ، بل قال ( عليه السلام ) في رواية : لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت [3] .
ويستحب الإجهار بها في الليل ، والإسرار بها في النهار ، وهو قول علمائنا أجمع ، قاله في المعتبر [4] ، ويدل عليه أيضا مرسلة ابن فضال : السنة في صلاة النهار الإخفات ، والسنة في صلاة الليل الإجهار [5] .
والمشهور استحباب القراءة في الصلاة بسور المفصل ، وهو من سورة محمد ( صلى الله عليه وآله ) إلى آخر القرآن : فمطولاته في الصبح ، وهو من الأول إلى سورة عم ، ومتوسطاته في العشاء ، وهي منها إلى الضحى ، وقصاره في الظهرين والمغرب ، وهي منها إلى آخر القرآن .
وليس في النصوص تصريح بذلك ، نعم رواه الجمهور عن عمر [6] .
وعن كتاب الدعائم منسوبا إلى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل ، وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه ، وفي العصر



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 785 ب 46 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 181 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 184 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 759 ب 22 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
[6] سنن البيهقي : ج 2 ص 60 ، فتح الباري : ج 2 ص 170 .

277

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست