نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 274
عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية [1] . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : اجهروا بها [2] . وحسنة الحلبي عنه ( عليه السلام ) عن القراءة في الجمعة : إذا صليت وحدي أربعا أجهر القراءة ؟ فقال : نعم ، وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة [3] وغيرها . ورواية محمد بن مروان عنه ( عليه السلام ) : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصليها في السفر ؟ فقال : يصليها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهرا [4] . وقال ابن إدريس : يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة [5] . ويدفعه الأدلة المتقدمة . وقيل بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقا [6] ، ومال إليه المحقق [7] في المعتبر ، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة [8] . وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنما يجهر إذا كانت خطبة [9] .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 . [5] السرائر : ج 1 ص 298 . [6] كما في المعتبر : ج 2 ص 304 . [7] المعتبر : ج 2 ص 304 . [8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9 . [9] وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 8 .
274
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 274