responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 274


عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية [1] .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : اجهروا بها [2] .
وحسنة الحلبي عنه ( عليه السلام ) عن القراءة في الجمعة : إذا صليت وحدي أربعا أجهر القراءة ؟ فقال : نعم ، وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة [3] وغيرها .
ورواية محمد بن مروان عنه ( عليه السلام ) : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصليها في السفر ؟ فقال : يصليها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهرا [4] .
وقال ابن إدريس : يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة [5] .
ويدفعه الأدلة المتقدمة .
وقيل بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقا [6] ، ومال إليه المحقق [7] في المعتبر ، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال :
يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة [8] .
وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنما يجهر إذا كانت خطبة [9] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 .
[5] السرائر : ج 1 ص 298 .
[6] كما في المعتبر : ج 2 ص 304 .
[7] المعتبر : ج 2 ص 304 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9 .
[9] وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 8 .

274

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست