responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وقيل بالعكس [1] ، للصحيح : في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة [2] ، وللرواية : عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى يكبر ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد [3] .
والظاهر أن الأمر في الأول لا يفيد إلا الإباحة لوروده مورد توهم الحظر ، والثاني أيضا محمول على الرخصة لضعفه ، مع أنهما لا يتمان المطلب .
والشيخ في المبسوط [4] أطلق الإعادة ولم يفصل ، ولا وجه له ، لما ذكرنا .
وهناك أقوال أخر شاذة .
ثم إن هاهنا صحاحا يدل على التفصيل بما قبل القراءة وبعده ، والأمر بالتمام بعده ، فتعارض مع الصحيح المتقدم ، وحملوا تلك الصحاح على تأكد الرجوع قبل القراءة .
ومن هذا يلزم التجوز في الأوامر الواردة بالإتمام فيدور الحال بين التخصيص والمجاز ، والتخصيص مقدم .
فلا بد من تخصيص الرجوع قبل الركوع بما قبل القراءة ، وإلا لزم التجوز في الأوامر الواردة بالإتمام الكثيرة .
لكن عمل أكثر الأصحاب وظهور القبلية فيما بعد القراءة وضعف عمومها بسبب ذلك يؤيد المشهور ، فهي محمولة على التأكد ، كما أنه يمكن أن يحمل الصحيح الآخر المفصل بالفراغ عن الصلاة [5] ، وبعده [6] على طرف المقابل لهذه الصحاح .
وتأويل ما قبل الفراغ بما قبل الركوع هاهنا أبعد من تأويل ما قبل الركوع بما قبل القراءة ، فتدبر .
وبعد ملاحظة حال القراءة فالأظهر اعتبار الشروع في القراءة .



[1] النهاية : ج 1 ص 287 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 658 ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 95 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ب 28 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 .
[6] هكذا في الأصل ، ولعل الصحيح " وقبله " أي : قبل الفراغ .

181

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست