responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 17


وساقها ، ثم ذكر صحيحة منصور وموثقة زرارة عن عبد الملك .
ثم قال : والتعليلان حسنان ، والاعتماد على الثاني . إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان : يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة ، ولم يسقط الاستحباب ، فظاهرهما أنه لو أتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر ، فالاستحباب إنما هو بالاجتماع ، أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير . وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة ، لأن قضية التعليلين ذلك ، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب ؟ إلا أن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار ، ونقل الفاضل فيه الاجماع . وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا ، وهو ظاهر كلام المرتضى ، وصريح سلار وابن إدريس ، وهو القول الثاني من القولين ، بناء على أن إذن الإمام شرط الصحة ، وهو مفقود . وهؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام ، ويمنعون وجود الإذن ، ويحملون الإذن الموجود في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) على من سمع ذلك الإذن ، وليس حجة على من يأتي من المكلفين . والإذن في الحكم والإفتاء أمر خارج عن الصلاة ، ولأن المعلوم وجوب الظهر ، فلا يزول إلا بمعلوم ، وهذا القول متوجه ، وإلا لزم الوجوب العيني ، وأصحاب القول الأول لا يقولون به [1] . إنتهى كلامه ( رحمه الله ) . وإنما نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد فيما نحن بصدده .
وقال في الدروس أيضا باشتراط الوجوب بالإذن دون الجواز [2] .
وهو مختاره في البيان [3] واللمعة [4] وغاية المراد [5] .
وقال الفاضل المقداد : إن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها ؟ وابن إدريس على الأول ، وباقي الأصحاب على الثاني ، وهو أولى ، لأن الفقيه المأمون كما ينفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز



[1] ذكرى الشيعة : ص 231 س 10 .
[2] الدروس الشرعية : ج 1 ص 186 الدرس 46 .
[3] البيان : ص 102 .
[4] اللمعة الدمشقية : ص 15 .
[5] غاية المراد : ص 14 س 2 ( مخطوط ) .

17

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست