نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 166
إليه فيقوم ويركع ويسجد ، للأصول والعمومات . وذهب الشيخ [1] وابن بابويه [2] إلى أنه يصلي مستلقيا إلى بيت المعمور ، مومئا بركوعه وسجوده ، للخبر [3] ، واحتج الشيخ بإجماع الفرقة [4] . ولقد أحسن بعض المتأخرين حيث قال : ولو قيل إن تمكن من النزول وجب تحصيلا للبراءة اليقينية وإلا صلى قائما لم يكن بعيدا ، إلا أن يثبت الاجماع على نفي هذا التفصيل [5] ، إنتهى ، ويؤيده ما ذكرنا سابقا . تذنيب : نقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من البيت . ثم قال : وقد دل النقل على أنه كان منها [6] ، وذكر النقل ، ولكن الأخبار الصحيحة ناطقة بخلافه ، وأنه ليس منه ولا علامة لحفر ، والنقل غير متحقق الأصل . وبالجملة : فلم يثبت جواز الصلاة إليه ، ونقل من العلامة في النهاية [7] الجزم بجواز الاستقبال لكونه منه ، ولم يثبت دليله .
[1] المبسوط : ج 1 ص 85 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 272 ح 845 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 248 ب 19 من أبواب القبلة ح 2 . [4] الخلاف : ج 1 ص 441 . [5] لم نعثر عليه . [6] ذكرى الشيعة : ص 164 س 13 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 392 .
166
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 166