responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 166


إليه فيقوم ويركع ويسجد ، للأصول والعمومات .
وذهب الشيخ [1] وابن بابويه [2] إلى أنه يصلي مستلقيا إلى بيت المعمور ، مومئا بركوعه وسجوده ، للخبر [3] ، واحتج الشيخ بإجماع الفرقة [4] .
ولقد أحسن بعض المتأخرين حيث قال : ولو قيل إن تمكن من النزول وجب تحصيلا للبراءة اليقينية وإلا صلى قائما لم يكن بعيدا ، إلا أن يثبت الاجماع على نفي هذا التفصيل [5] ، إنتهى ، ويؤيده ما ذكرنا سابقا .
تذنيب : نقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من البيت . ثم قال : وقد دل النقل على أنه كان منها [6] ، وذكر النقل ، ولكن الأخبار الصحيحة ناطقة بخلافه ، وأنه ليس منه ولا علامة لحفر ، والنقل غير متحقق الأصل .
وبالجملة : فلم يثبت جواز الصلاة إليه ، ونقل من العلامة في النهاية [7] الجزم بجواز الاستقبال لكونه منه ، ولم يثبت دليله .



[1] المبسوط : ج 1 ص 85 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 272 ح 845 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 248 ب 19 من أبواب القبلة ح 2 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 441 .
[5] لم نعثر عليه .
[6] ذكرى الشيعة : ص 164 س 13 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 392 .

166

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست