responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 12


الكتاب " [1] . وهذا هو صريح العلامة في التذكرة [2] .
وظاهر المحقق في المعتبر [3] وظاهر بعضهم ، كالشهيد في جملة من كتبه كونها حقيقة فيها [4] . والنزاع في ذلك قليل الجدوى .
والحق أن ذلك كذلك عند الشارع أيضا ، سيما في زمان الصادقين ومن بعدهما ( عليهم السلام ) .
والصلاة تنقسم إلى واجبة ومندوبة ، لاستحالة انفكاكها عن الرجحان .
وأما المكروهات فيرجع إلى أحدهما عند المشهور ، ويلاحظ الرجحان فيها من حيث نفس طبيعة العبادة عند غيرهم ، كما هو الأقوى . ولا ينافي ذلك زوال الرجحان لعارض وإبقاء الكراهة على معناها الحقيقي في بعض الصور .
وأما المنهي عنها تحريما فبعضها فاسدة أو ليس بصلاة على الأصح ، كالذي كان بينها وبين المأمور به عموم وخصوص مطلقا ، وكذلك ما كان بينهما تعارض من وجه لو قلنا بصدق المنهي عنه عليه على المشهور ، لكن الأقوى خلافه .
والتفاصيل في المذكورات محول على الأصول .
ثم إن الواجبة على سبيل مطلق الاستعمال منحصرة في سبعة - بحكم تتبع تضاعيف الأحكام الشرعية - : اليومية ، والجمعة ، وصلاة العيدين ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزم بنذر وشبهه . ويلحق باليومية متعلقاتها من الاحتياط ، والقضاء ، ونحوها .
وصلاة الاستئجار يمكن أن يدرج في ذلك ، وفي القسم الأخير . وكلاهما حسن .
والمندوبة أيضا تنقسم إلى مؤقت وغيره .



[1] عوالي اللآلي : ج 3 ص 82 ح 65 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 259 .
[3] المعتبر : ج 2 ص 9 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 7 س 1 ، البيان : ص 48 .

12

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست