نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 98
< فهرس الموضوعات > مستحبات مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > فرع : نقل فخر المحققين عن والده ( رحمه الله ) الاجماع على اشتراط خلو المكان عن النجاسة المتعدية وإن كانت معفوا عنها في الثوب والبدن [1] ، وصرح بالصحة الشهيد في الذكرى لأنه معفو عنه [2] . والظاهر ذلك ، لمنع عموم دليل طهارة المحل عن النجاسة المتعدية ، وعدم مضرة ما عفي عنه من جهة البدن واللباس . مسألة : يستحب مؤكدا للرجل الصلاة في المسجد إلا ما استثني ، ومنه النافلة مطلقا عند أكثر الأصحاب . ويظهر من العلامة [3] والمحقق [4] الاجماع على أفضليتها في البيت ، ويدل عليه الآية والأخبار . والشهيد الثاني على عموم الاستحباب في المسجد [5] ، ويدل عليه الإطلاقات وفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) . والجمع بملاحظة الإخلاص والرياء ، فيستحب إذا تخلص عن الرياء ، والبيت أفضل إذا لم يتخلص . أما المرأة فالمعروف من الأصحاب أفضلية الاستتار ، فكلما كان أستر فهو أحسن ، قال ( عليه السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت [6] . مسألة : يستحب السترة للمصلي بإجماعنا ، بل وإجماع أهل العلم ، كما في المنتهى [7] ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة ، ويكتفى فيها ولو بعنزة أو مرحل أو قلنسوة أو كومة من التراب أو خط بين يديه . ولا يقطع الصلاة مرور شئ عنده ، كما في الأخبار ، لكن ورد فيها " ادرأوا
[1] ايضاح الفوائد : ج 1 ص 90 . [2] ذكرى الشيعة : ص 150 س 25 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 244 س 4 . [4] المعتبر : ج 2 ص 14 . [5] روض الجنان : ص 231 س 8 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 510 ب 30 من أبواب أحكام المساجد ح 2 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 247 س 14 .
98
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 98