responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > مستحبات مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > فرع : نقل فخر المحققين عن والده ( رحمه الله ) الاجماع على اشتراط خلو المكان عن النجاسة المتعدية وإن كانت معفوا عنها في الثوب والبدن [1] ، وصرح بالصحة الشهيد في الذكرى لأنه معفو عنه [2] .
والظاهر ذلك ، لمنع عموم دليل طهارة المحل عن النجاسة المتعدية ، وعدم مضرة ما عفي عنه من جهة البدن واللباس .
مسألة : يستحب مؤكدا للرجل الصلاة في المسجد إلا ما استثني ، ومنه النافلة مطلقا عند أكثر الأصحاب .
ويظهر من العلامة [3] والمحقق [4] الاجماع على أفضليتها في البيت ، ويدل عليه الآية والأخبار .
والشهيد الثاني على عموم الاستحباب في المسجد [5] ، ويدل عليه الإطلاقات وفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
والجمع بملاحظة الإخلاص والرياء ، فيستحب إذا تخلص عن الرياء ، والبيت أفضل إذا لم يتخلص .
أما المرأة فالمعروف من الأصحاب أفضلية الاستتار ، فكلما كان أستر فهو أحسن ، قال ( عليه السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت [6] .
مسألة : يستحب السترة للمصلي بإجماعنا ، بل وإجماع أهل العلم ، كما في المنتهى [7] ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة ، ويكتفى فيها ولو بعنزة أو مرحل أو قلنسوة أو كومة من التراب أو خط بين يديه .
ولا يقطع الصلاة مرور شئ عنده ، كما في الأخبار ، لكن ورد فيها " ادرأوا



[1] ايضاح الفوائد : ج 1 ص 90 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 150 س 25 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 244 س 4 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 14 .
[5] روض الجنان : ص 231 س 8 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 510 ب 30 من أبواب أحكام المساجد ح 2 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 247 س 14 .

98

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست