responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 513


< فهرس الموضوعات > إذا كان المأموم مسبوقا من الإمام بركعة فصاعدا < / فهرس الموضوعات > ولعل ذلك يحتاج إلى عدم القول بالفصل أيضا ، مع أن هذا ليس مراده لنصه بالجلوس ، وإن كان مراده التخيير في نفس التشهد فلا وجه له أيضا ، إلا أن يقال :
القعود مطلق ، والمطلق مخير في إيجاده في ضمن الأفراد ، ولم يظهر من عمومات متابعة الإمام للمأموم استحبابه هاهنا ، ولم ينصرف الإطلاقات إلى ذلك ، وكذا الأخبار الدالة على أن التشهد بركة ، كما سيجئ إن شاء الله ، فيبقى الإطلاق بحاله .
لكن يبقى الإشكال حينئذ في مراده من تضعيف السند ، وهذا إنما يحسن لو كان مراده لزوم ذكر التشهد . ومن أنى له ذلك .
ثم إني بعد ما لاحظت المعتبر [1] ظهر لي أن مراده هو التخيير بين العمل بالموثقة الأولى والثانية ، وترجيح العمل بالموثقة الأولى مع تخييره بين الإتيان بذكر التشهد وعدمه نظرا إلى الإطلاق ، فلا نطيل بذكرها ، وعبارة المدارك قاصرة عن بيان مراده . وكذلك يظهر من الذكرى [2] الجمع بين الخبرين بالتخيير وترجيح العمل بالأول ، لكنه لم يتعرض لذكر التشهد .
وقد ظهر من مجموع ما ذكرنا أن الفضيلة لعلها تدرك بإدراك التشهد ، وقد يقال : " لا يدرك بذلك " لأن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم [3] المتقدمة بذلك إذ جعل منتهى إدراك الفضيلة إدراكه في السجدة الأخيرة .
وبالجملة : حصول الفضيلة له بذلك مما لا ريب فيه على تقدير الاستحباب ، وأما كونها فضيلة الجماعة ففيه تردد .
منهاج إذا كان المأموم مسبوقا من الإمام بركعة فصاعدا ، يجعل ما يدركه مع الإمام من الركعة أول صلاته ويأتي بالباقي ، ويتم صلاته بعد تسليم الإمام ، وهو اتفاق علمائنا أجمع ، كما قاله في المعتبر [4] والمنتهى [5] ، ويدل عليه الأخبار الآتية أيضا .



[1] المعتبر : ج 2 ص 447 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 275 س 29 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 448 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 446 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 383 س 29 .

513

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست