responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 512


< فهرس الموضوعات > لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة < / فهرس الموضوعات > وأما لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد حكم العلامة [1] والمحقق [2] ونقل عن غيرهما أيضا [3] بأنه يكبر ويجلس معه ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير .
ولعل نظرهم إلى صدق عمومات الجماعة ، ومثل رواية ابن شريح [4] ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي يليها ، وإذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى يعتدل الصفوف قياما . قال : قال : إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت ، وإن كان قائما قمت [5] .
وصاحب المدارك - بعد أن نقل عن الفاضلين القطع بأنه يكبر ويجلس - قال :
ونص المصنف في المعتبر بأنه مخير حينئذ بين الإتيان بالتشهد وعدمه ، واستدل عليه برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ، قال : لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم الصلاة . وهي ضعيفة السند [6] ، إنتهى .
وأنت خبير بما فيه ، لأن استدلاله ( رحمه الله ) على التخيير لا يتم بهذه الموثقة فقط ، إن كان مراده مجموع القعود للتشهد ونفيه ، وإثبات التخيير في ذلك ، بل لا بد من انضمام موثقة عمار الأخرى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين ؟ قال يفتتح الصلاة ، ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم [7] .



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 384 س 21 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 126 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 275 س 28 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 445 ب 47 من أبواب صلاة الجماعة صدر ح 3 ، وص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ذيل ح 5 .
[6] مدارك الأحكام : ج 4 ص 386 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .

512

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست